كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥١ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
باستحقاقه للقتل، أو الاسترقاق عن ملك مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء.
و تعلق حق المجني عليه (١) به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به.
و مجرد امكان مطالبة أولياء المجني عليه له (٢) في كل وقت بالاسترقاق، أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته.
و على تقدير تسليمه (٣) فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل و الاسترقاق، فإن افتك لزم، و إلا بطل البيع من اصله.
و يحتمل أن يكون البيع غير متزلزل (٤) فيكون تلفه (٥)
(١) أي بالعبد الجاني.
(٢) أي للمجني عليه.
(٣) أي و على فرض تسليم إسقاط اعتبار مالية العبد الجاني جناية موجبة لقتله، أو استرقاق كله، أو بعضه فلا يكون بيع هذا العبد أقل من بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم اجاز المالك البيع.
فكما أن هناك يقع البيع صحيحا بعد الاجازة.
كذلك هنا يقع صحيحا بعد فك المولى العبد من الاقتصاص أو الاسترقاق.
(٤) أي يكون لازما ثابتا.
(٥) أي تلف العبد الجاني لو اقتص منه، أو استرق كله، أو بعضه يكون من المشتري لو كان التلف في غير زمن خيار الحيوان الثابت للعبد.