كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٠ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
بالمهزول ثبت لزوم العقد، و لكن الاصول العدمية (١) في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.
هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.
و لو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى (٢) ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأن الاصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به.
و ظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا (٣)، و لم يعلم وجهه.
(١) منها الاصول المذكورة في الهامش ١ ص ٣٦٨.
و قد عرفت معنى عدم جريان الاصول العدمية في مجاريها عند قولنا في الهامش ١ ص ٣٦٨: إن نفي احد الضدين.
(٢) اي كل ما قلناه في جانب المشتري عند دعواه التغير في المبيع:
من جريان الاصول الثلاثة المذكورة في الهامش ١ ص ٣٦٨ نقوله في جانب البائع عند دعواه الزيادة في المبيع فنقول:
الاصل عدم وصول حق البائع إليه.
الاصل بقاء يد البائع على المبيع.
الاصل عدم وقوع العقد على هذا المبيع المتصف بالصفة الموجودة فلا يجب عليه الوفاء بالعقد، لأن المشتري يدعي على البائع علمه بالزيادة و أن العقد وقع عليها و البائع ينكره.
(٣) اي عند دعوى البائع زيادة المبيع الموجبة هذه الزيادة لخياره.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٧٠ عند قول المصنف (قدس سره):
(و لو اختلفا في التغير قدّم قول المشتري مع يمينه).
بناء على أن الشهيد اراد الاطلاق من التقديم، حيث لم يقيد-