درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٩٥ - فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
(و قد توهم بعض المعاصرين) عكس ذلك و حكومة ادلة الاحتياط على هذه الاخبار فقال لا نسلم حجب العلم فى المقام بوجود الدليل فى المقام و هى اصالة الاشتغال فى الاجزاء و الشرائط المشكوكة ثم قال لان ما كان لنا اليه طريق فى الظاهر لا يصدق فى حقه الحجب قطعا و إلّا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الادلة الظنية كخبر الواحد و شهادة العدلين و غيرهما قال و لو التزم الخصم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق تعين تخصيصها ايضا بما دل على حجية اصالة الاشتغال من عمومات ادلة الاستصحاب و وجوب المقدمة العلمية ثم قال و التحقيق التمسك بهذه الاخبار على نفى الحكم الوضعى و هى الجزئية و الشرطية انتهى.
- ذاته لان ترك الجزء عين ترك الكل.
(و قد افاد صاحب بحر الفوائد) و نعم ما افاد فى توضيح العبارة المذكورة ان الجزء اذا لوحظ من حيث الوجود فقد يلاحظ من حيث ذاته و من حيث توقف وجود الكل على وجوده فيعرضه الوجوب الغيرى التبعى كالمقدمات الخارجية و قد يلاحظ من حيث عنوانه و بملاحظة انضمامه مع ساير الاجزاء فيعرضه الوجوب النفسى فانه بهذه الملاحظة عين الكل كما هو ظاهر و اما اذا لوحظ من حيث العدم فعدمه عين عدم المركب بعنوانه التركيبى الذى يكون معروضا للوجوب و ليس له بهذه الملاحظة وجهان و هذا بخلاف المقدمات الخارجية فان عدمها مستلزم لعدم ذى المقدمة و ليس عينه.
(قوله فافهم) يمكن ان يكون اشارة الى ان العقاب المترتب على ترك الجزء ليس من حيث خصوص ذاته بل انما هو من جهة ترك الكل غاية الامر اتحادهما مصداقا و عدم الانفكاك بينهما فى الخارج.
(ما ذكرنا كله) من عدم الفرق بين الواجب النفسى و الغيرى فى نفى