درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٩٤ - فى ان دليل الاشتراك هو الاجماع
(و لا يخفى على المتأمل) عدم الفرق بين الوجوبين فى نفى ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لان ترك الواجب الغيرى منشأ لاستحقاق العقاب و لو من جهة كونه منشئا لترك الواجب النفسى نعم لو كان الظاهر من الاخبار نفى العقاب المترتب على ترك الشىء من حيث خصوص ذاته امكن دعوى ظهورها فيما ادعى مع امكان ان يقال ان العقاب على ترك الجزء ايضا من حيث خصوص ذاته لان ترك الجزء عين ترك الكل فافهم هذا كله ان جعلنا المرفوع و الموضوع فى الروايات خصوص المؤاخذة و اما لو عممناه لمطلق الآثار الشرعية المترتبة على الشىء المجهول كانت الدلالة اوضح لكن سيأتى ما فى ذلك (ثم) انه لو فرضنا عدم تمامية الدليل العقلى المتقدم بل كون العقل حاكما بوجوب الاحتياط و مراعاة حال العلم الاجمالى بالتكليف المردد بين الاقل و الاكثر كانت هذه الاخبار كافية فى المطلب حاكمة على ذلك الدليل العقلى لان الشارع اخبر بنفى العقاب على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب الاحتياط الراجع الى وجوب دفع العقاب المحتمل.
- (اقول) قد تقدم ان كل واحد من الخبرين المذكورين باعتبار كلمة الموصول يشتمل للواجب النفسى و الغيرى و لا فرق بينهما فى نفى ما يترتب عليه من استحقاق العقاب لان الواجب الغيرى و ان لم يكن تركه بنفسه موجبا للعقاب إلّا انه يستلزم تركه ترك الواجب النفسى المستلزم للعقاب.
(نعم) لو ثبت ما ادعاه المحقق شريف العلماء من ظهور اخبار البراءة فى نفى الوجوب النفسى المشكوك دون الغيرى فلا يشمل اخبار البراءة للواجب الغيرى.
(مع امكان) ان يقال ان العقاب على ترك الجزء ايضا من حيث خصوص