درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩١ - فى انه يندرج تحت مسئلة الخطاب عنوانان
- بالاحتياط و لكن غرض المولى من الخطاب هو الاطاعة التفصيلية دون الاجمالية هو الذى اتفقت العدلية على قبحه.
(و اما) التكليف بالمجمل الذى تمكن المكلف من الاطاعة و لو بالاحتياط فلا دليل على قبحه كما حكى التصريح به عن جماعة من المحققين منهم الوحيد البهبهانى ره.
(و كيف كان) فملخص الجواب عن كلام الفاضل القمى على ما يظهر من عبارة الشيخ (قدس سره) وجهان:
(احدهما) ان قبح الخطاب بالمجمل و تأخير البيان انما يسلّم فى المجمل الذاتى لا العرضى الذى يندرج فيه ما نحن فيه لعدم توجه الخطاب الينا لفقداننا المشافهة و انما حصل الاجمال بسبب الامور الخارجة فاللازم علينا فيما ليست فيه امارة شرعية من الوقائع الرجوع الى ما يقتضيه العقل من البراءة و الاحتياط و قد عرفت استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى صورة العلم الاجمالى بالتكليف
(و ثانيهما) انه لو سلّم فانما يسلم فيما لم يمكن فيه الاطاعة و الامتثال و لو بالاحتياط إلّا ان يراد بالقبح ما يرجع الى التكليف بغير المقدور من جهة عدم علم المكلف بخصوص المأمور به.