درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٠٦ - فى ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى يتصور على اقسام
- الشيخ (قدس سره) اخيرا من ابداء الفرق بين الاصول العملية و الاصول اللفظية انتهى
(قوله فتامل) يمكن ان يكون الامر بالتأمل اشارة الى وجه الفرق و هو ان مبنى اعتبار الاصول اللفظية هو الظن و الظهور من جهة بناء العرف و اهل اللسان بخلاف الاصول العملية فان وجه اعتبارها هو قول الشارع بالعمل بها تعبدا
(قال بعض المحشين) انه لم يذكر فى بعض نسخ الكتاب قوله و ان قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك فى مصداق ما خرج فعلى هذا يمكن ان يكون وجه التأمل عدم جواز التمسك بالعموم فى الشبهات الموضوعية و لو كان الشك بدويا و قال بعضهم يمكن ان يكون اشارة الى منع سقوط العام عن الظهور فى الفرض فانا نرى بناء العرف على التمسك بالعموم فيما لم يكن بعض اطراف الشبهة فى مورد العلم الاجمالى محلا للابتلاء.
(ثم قال) و التحقيق ما افاده الشيخ (قدس سره) من عدم صحة التمسك هنا بعموم صحة العقود للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجية عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها فيسقط العام عن الظهور بالنسبة اليها و يجب الرجوع الى اصالة الفساد.