درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٦٤ - فى الوجوه المحتملة فى دلالة صحيحة على بن جعفر
- لاستلزامه الالقاء فى المفسدة او تفويت المصلحة لا يكون هذا الاحتمال عذرا فى مخالفة ظاهر كلام المولى و عدم تطبيق العمل على قوله.
(و مثل ذلك) ما اذا امر المولى باكرام كل عالم و احتملنا وجود المفسدة فى اكرام العالم الفاسق المقتضية لعدم صحة الامر باكرامه من الحكيم فان هذا الاحتمال لا يكون عذرا فى عدم الاخذ بظاهر كلام المولى فى اكرام العالم الفاسق و المتحصل من ذلك ان الاطلاق فى مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق فى مقام الثبوت ما لم يثبت استحالته بدليل قطعى.
(الثانى) اذا شككنا فى خروج بعض اطراف العلم الاجمالى عن تحت القدرة العقلية او خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية بناء على ما ذكروه من كونه مانعا من تنجيز العلم الاجمالى فهل يرجع الى البراءة فى غيره من الاطراف
(و عليه فتقل ثمرة النزاع) بيننا و بين القائل بمانعية الخروج عن محل الابتلاء عن تنجيز العلم الاجمالى فان غالب موارد الخروج عن محل الابتلاء يكون من موارد الشك فى القدرة او ان المرجع فيه هو الاطلاق ايضا الظاهر هو الاول لما ذكر فى محله من عدم جواز التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقية و لا سيما فى موارد التخصيصات اللبّية خصوصا اذا كان المخصص اللبّى من قبيل القرائن المتصلة كما هو المفروض فى المقام.