درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٨٤ - فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام
- إن شاء اللّه تعالى نعم لو حصل للاصل فى هذا الملاقى بالكسر اصل آخر فى مرتبته كما لو وجد معه ملاقى المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة.
(قوله و لو كان ملاقات شىء لاحد المشتبهين الخ) اقول ما تقدم من الكلام كله فى حكم الملاقى بالكسر لاحد المشتبهين اذا كان الملاقاة بعد العلم الاجمالى و كان الملاقى بالفتح موجودا و قد عرفت ان الحكم فيه وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر بقى الكلام فى بيان حكم باقى الصور المتصورة فى المسألة و ان جميع الصور ليست متحدة الحكم و هى اربع صور.
[فى ان ملاقات شيء لاحد المشتبهين يتصور على اقسام]
(الاولى) ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى مع بقاء الملاقى بالفتح و لا اشكال فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر و وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح كالصورة السابقة لعين ما ذكر من الوجه فى تلك الصورة.
(الثانية) ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى و فقد الملاقى بالفتح قبله ثم حصل العلم الاجمالى بنجاسة المشتبه الباقى او المفقود قام الملاقى بالكسر مقام الملاقى بالفتح بمعنى انه يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر و عن صاحب الملاقى لان اصالة الطهارة فى الملاقى بالكسر معارضة باصالة الطهارة فى المشتبه الآخر لعدم جريان الاصل فى المفقود حتى يعارضه لما اشار اليه (قدس سره) فى الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلف و لا اثر له بالنسبة اليه.
(الثالثة) ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى مع فقد الملاقى بالفتح بعده ايضا لا اشكال فى هذه الصورة فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر و عدم قيامه مقام الملاقى لسلامة الاصل من جانب الملاقى بالكسر عن معارضة اصالة الطهارة عن جانب صاحب الملاقى بالفتح لسقوطها بمعارضتها الاصالة الطهارة فى الملاقى