تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٩ - الجهة الخامسة في معنى الضرر و الضرار
١- قوله تعالى: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» [١]، فإنّه ورد في تفسيرها
عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة، فيضارّ بها إذا كان لها ولد مرضع، و يقول لها: لا أقربك، فإنّي أخاف عليك الحبل، فتقتلين ولدي، و كذلك المرأة لا يحلّ لها أن تمتنع على- عن/ نسخة- الرجل، فتقول: إنّي أخاف أن أحبل، فأقتل ولدي، و هذه المضارّة في الجماع على الرجل و المرأة)
[٢] الخبر.
و قريب منها روايات اخرى في تفسيرها [٣]، و لا ريب في أنّ المراد من المضارّة فيها هو الإيقاع في الحرج و المشقّة و المكروه، لا الضرر المالي أو البدني و في مجمع البحرين: قوله: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ أي: لا تضارّ بنزع الرجل الولد عنها، و لا تضارّ الأُمُّ الأبَ فلا ترضعه [٤].
٢- و قوله تعالى: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [٥].
٣- و قوله تعالى: «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ» [٦]، و في المجمع: فيه قراءتان:
إحداهما: «لا يضارّ» بالإظهار و الكسر و البناء للفاعل على قراءة أبي عمر، فعلى هذا فالمعنى: لا يجوز وقوع المضارّة من الكاتب؛ بأن يمتنع من الإجابة، أو
[١]- البقرة (٢): ٢٣٣.
[٢]- تفسير القمّي ١: ٧٦- ٧٧، وسائل الشيعة ١٥: ١٨٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٢، الحديث ٢.
[٣]- الكافي ٦: ٤١/ ٦، تفسير العياشي ١: ١٢٠/ ٣٨٢، وسائل الشيعة ١٥: ١٨٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧٢، الحديث ١.
[٤]- مجمع البحرين ٣: ٣٧١ مادة «ضرر».
[٥]- الطلاق (٦٥): ٦.
[٦]- البقرة (٢): ٢٨٢.