تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٦ - الدليل الثاني الأخبار
التمسّك على مطلوب القائل بالبراءة و عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ بإطلاق الآية [١]. انتهى.
و فيه: أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما يصحّ فيما إذا كان للّفظ الصادر من المتكلّم ظهور عرفاً و لغةً، و استعمل اللفظ فيه بالإرادة الاستعماليّة، و شكّ في تطابق الإرادة الجدّيّة لها باحتمال وجود قيد لم يذكره المتكلّم، و ما نحن فيه ليس كذلك، فإنّك قد عرفت أنّ في الآية احتمالات مردّدة بينها، و ليس لفظها ظاهراً في جميعها حتى يتمسّك بإطلاقها.
و الحقّ: أنّ الآية الشريفة في مقام إفادة كبرى كلّيّة، و مع ذلك ليس المقام مقام التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه؛ لدوران الأمر بين الاحتمالات المتقدّمة.
و لكنّ التحقيق: أنّ الآية في مقام بيان نفي التكليف بغير المقدور، فهي مُساوقة لقوله تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها» [٢].
و يدلّ على ذلك: استشهاد الإمام في رواية عبد الأعلى [٣] لعدم وجوب المعرفة على الناس بدون البيان من اللَّه تعالى بكلتا الآيتين، فيظهر منه اتّحاد مفادهما، و حينئذٍ فلا دلالة لهذه الآية الشريفة على البراءة كسائر الآيات التي استدلّ بها لها.
الدليل الثاني: الأخبار
فالأولى ذكر الأخبار التي استدلّ بها للبراءة:
[١]- نهاية الأفكار ٣: ٢٠٣.
[٢]- البقرة (٢): ٢٨٦.
[٣]- الكافي ١: ١٢٥/ ٥.