تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٩ - الفصل الأوّل ترتيب مباحث الاصول
الفصل الأوّل ترتيب مباحث الاصول
اختلف القوم في بيان مجاري الاصول العمليّة و تقسيمها [١]، و التحقيق فيه أن يقال: إنّ المكلّف إذا التفت إلى الحكم الشرعي الواقعي فإمّا أن يحصل له القطع به تفصيلًا، أو إجمالًا كأن يقطع بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر مثلًا.
و إمّا أن يحصل له القطع بقيام الأمارة على الحكم الواقعي: إمّا تفصيلًا كالقطع بقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، أو إجمالًا كما لو قطع بقيام الأمارة إمّا على وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.
و إمّا أن لا يحصل له القطع؛ لا بالحكم الواقعي، و لا بالأمارة عليه؛ لا إجمالًا، و لا تفصيلًا. و حينئذٍ فإمّا أن تقوم هناك حجّة على الواقع، كما لو فرض لشكّه حالة سابقة ملحوظة، و إمّا أن لا تقوم هناك حجّة على الواقع، كما فيما ليس لشكّه حالة سابقة ملحوظة، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و هو حجّة على الواقع، و الثاني مجرى البراءة.
[١]- فرائد الاصول: ٢ سطر ٦، كفاية الاصول: ٢٩٦، فوائد الاصول ٣: ٤- ٥.