تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥١ - الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد
الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد
و استدلّ الأوّلون بالأدلّة الأربعة:
فمن الكتاب: قوله تعالى: «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» [١]، و قوله تعالى: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [٢]، و قوله تعالى في ذيل آية النبأ: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» [٣]؛ حيث إنّ خبر الواحد لا يفيد إلّا الظنّ، و العمل به عمل بغير علم و عمل بجهالة، فتشمله الآيات المذكورة.
و التحقيق في الجواب: أنّ الاستدلال بها مستلزم للمحال، و أنّه يلزم من الاستدلال بها عدم صحّة الاستدلال بها؛ و ذلك لأنّ قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي».
و غيره- كالقضيّة الحقيقيّة- يشمل جميع أفراد الظنون، و منها ظواهر هذه الآيات، فلا يصحّ الاستدلال بها.
فإن قلت: يمكن أن يقال بخروج الظنّ الحاصل من هذه الآيات عن عمومها أو إطلاقها؛ تخلّصاً عن الإشكال و فراراً عن لزوم الاستحالة المذكورة، و تبقى سائر أقسام الظنون- التي منها خبر الواحد- تحتها.
قلت: لا ينحصر طريق التخلّص عن الاستحالة بما ذكرتَ، بل يمكن
[١]- النجم (٥٣): ٢٨.
[٢]- الإسراء (١٧): ٣٦.
[٣]- الحجرات (٤٩): ٦.