تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١ - الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول
الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول
و يختلف ذلك باختلاف الأدلّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد و سائر الأمارات من بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعيّة، و كذلك في أنّ وجه حجّيّة الاستصحاب هو بناء العقلاء أو الأخبار الدالّة عليه، و كذلك البراءة، فإنّه يختلف الحال في البراءة العقليّة و الشرعيّة، فلا بدّ من ملاحظة كلٍّ منهما مع الآخر في كلّ واحد من الفروض المذكورة:
فنقول: أمّا الكلام في تقديم الأمارات على الاستصحاب فهو إنّ القول: بأنّ الدليل على حجّيّة الاستصحاب هو بناء العقلاء عليه، ضعيفٌ جدّاً، فلا نتعرّض للبحث في هذا الفرض، فلا بدّ من البحث عن ذلك بناء على أنّ الوجه في حجّيّة الاستصحاب هو الأخبار الدالّة عليها كقوله (عليه السلام):
(لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ)
[١]، و في هذه العبارة احتمالات:
[١]- تهذيب الأحكام ١: ٨/ ١١، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.