تنقيح الأصول
(١)
المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلًا و شرعاً
٩ ص
(٢)
الباب الأوّل في القطع و فيه فصول
١١ ص
(٣)
الفصل الأوّل في أنّ مسألة القطع ليس من المسائل الكلاميّة
١٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في صحّة إطلاق الحجّة على القطع
١٤ ص
(٥)
الفصل الثالث في أنّ بعض الخطابات لا تعمّ غير المجتهدين
١٥ ص
(٦)
الفصل الرابع في المراد من وجوب متابعة القطع
١٦ ص
(٧)
الفصل الخامس حجيّة القطع و طريقيّته
١٧ ص
(٨)
الفصل السادس في مراتب الحكم
١٩ ص
(٩)
الفصل السابع مبحث التجرّي
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟
٢١ ص
(١١)
و في كلا الوجهين نظر
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني إنّ المناط في صحة العقوبة هو صدور الفعل عن إرادة و اختيار
٢٧ ص
(١٣)
و أجاب عن ذلك
٢٧ ص
(١٤)
بحث استطرادي حول الطلب و الإرادة
٣٤ ص
(١٥)
الفصل الثامن في أقسام القطع و أحكامها
٣٧ ص
(١٦)
توضيح ذلك
٤٠ ص
(١٧)
الفصل التاسع في قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
٤٦ ص
(١٨)
في إمكان قيام الأمارات و الاصول مقام القطع
٤٦ ص
(١٩)
في قيام الأمارات مقام القطع
٥١ ص
(٢٠)
في قيام الاصول مقام القطع
٥٣ ص
(٢١)
الفصل العاشر في الموافقة الالتزاميّة
٥٩ ص
(٢٢)
و توضيحه يتوقّف على رسم مقدّمات
٥٩ ص
(٢٣)
المقدّمة الاولى
٦٠ ص
(٢٤)
المقدّمة الثانية
٦٠ ص
(٢٥)
المقدّمة الثالثة
٦٠ ص
(٢٦)
الفصل الحادي عشر في أحكام العلم الإجمالي
٦٥ ص
(٢٧)
و على أيّ تقدير فهنا مسائل
٦٥ ص
(٢٨)
المسألة الاولى في تنجيزه لحرمة المخالفة القطعيّة
٦٥ ص
(٢٩)
المسألة الثانية في وجوب موافقة القطعيّة و عدمه
٦٦ ص
(٣٠)
و ممّا ذكرنا يظهر ما في التفصيل الذي ذهب إليه المحقّق الميرزا النائيني
٦٨ ص
(٣١)
المسألة الثالثة في كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي
٧٠ ص
(٣٢)
الباب الثاني في الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين
٧٧ ص
(٣٣)
المقام الأوّل في إمكان التعبّد بالظنّ و عدمه
٧٩ ص
(٣٤)
في شبهة «ابن قبة»
٧٩ ص
(٣٥)
ثمّ إنّه استدلّ «ابنُ قِبة» على ما ذهب إليه بوجهين
٨١ ص
(٣٦)
الوجه الأوّل
٨٢ ص
(٣٧)
الوجه الثاني
٨٣ ص
(٣٨)
التحقيق في الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلى الأمارات
٨٦ ص
(٣٩)
جواب الشيخ الأعظم
٨٨ ص
(٤٠)
في الجواب عن «ابن قبّة» بالنسبة إلى الاصول العملية
٩٤ ص
(٤١)
و قال المحقّق العراقي
١٠٤ ص
(٤٢)
و مهّد لذلك أربع مقدّمات
١٠٥ ص
(٤٣)
المقدمة الاولى
١٠٥ ص
(٤٤)
المقدمة الثانية
١٠٥ ص
(٤٥)
أقول أمّا ما ذكره في المقدّمة الاولى
١٠٦ ص
(٤٦)
و أمّا المقدّمة الثانية ففيها
١٠٧ ص
(٤٧)
المقدّمة الثالثة
١٠٨ ص
(٤٨)
المقدّمة الرابعة
١٠٩ ص
(٤٩)
أقول ما ذكره في المقدّمة الثالثة
١١٠ ص
(٥٠)
لكن ما ذكره في المقدّمة الرابعة
١١٠ ص
(٥١)
المقام الثاني في وقوع التعبّد بالأمارات و عدمه في الشريعة المقدّسة
١١٥ ص
(٥٢)
المقدّمة في تأسيس الأصل
١١٥ ص
(٥٣)
و أورد المحقّق العراقي
١١٨ ص
(٥٤)
الأمر الأوّل حجيّة ظواهر الألفاظ
١٢٤ ص
(٥٥)
التفصيل بين مَن قصد إفهامه و غيره
١٢٧ ص
(٥٦)
في دعوى تحريف القرآن و ردّها
١٣٠ ص
(٥٧)
في حجّيّة قول اللُّغوي
١٣٢ ص
(٥٨)
في اختلاف القراءات
١٣٤ ص
(٥٩)
الأمر الثاني في الإجماع المنقول
١٣٦ ص
(٦٠)
ملاك حجيّة الإجماع
١٣٩ ص
(٦١)
الأمر الثالث في الشهرة
١٤٤ ص
(٦٢)
الأمر الرابع الخبر الواحد
١٥٠ ص
(٦٣)
الفصل الأوّل أدلّة عدم حجّيّة خبر الواحد
١٥١ ص
(٦٤)
و أمّا الأخبار التي استدلّوا بها على المنع عن العمل بأخبار الآحاد فهي على طوائف
١٥٥ ص
(٦٥)
الفصل الثاني أدلّة حجيّة الخبر الواحد
١٥٩ ص
(٦٦)
الدليل الأوّل الكتاب
١٥٩ ص
(٦٧)
آية النبأ
١٥٩ ص
(٦٨)
في الإشكالات على التمسّك بالآية
١٦١ ص
(٦٩)
أمّا الأوّل يختصّ بآية النبأ
١٦١ ص
(٧٠)
أمّا الثاني و هي الإشكالات التي لا تختصّ بآية النبأ، بل تعمّ جميع الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد
١٦٩ ص
(٧١)
و أجاب المحقّق العراقي
١٧٢ ص
(٧٢)
و يمكن تقريب الإشكال بوجوه
١٧٤ ص
(٧٣)
و أجاب الشيخ الأعظم
١٧٦ ص
(٧٤)
و عُمدة الإشكالات في نظر القوم اثنان
١٧٨ ص
(٧٥)
آية النَّفر
١٨٣ ص
(٧٦)
الدليل الثاني الأخبار
١٨٩ ص
(٧٧)
الدليل الثالث الإجماع
١٩٠ ص
(٧٨)
الدليل الرابع بناء العقلاء
١٩١ ص
(٧٩)
الباب الثالث في البراءة و الاشتغال
١٩٧ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل ترتيب مباحث الاصول
١٩٩ ص
(٨١)
الفصل الثاني وجه تقديم الأمارات على الاصول
٢٠١ ص
(٨٢)
الفصل الثالث
٢٠٨ ص
(٨٣)
أدلّة القول بالبراءة في الشبهات الحكمية
٢٠٨ ص
(٨٤)
الدليل الأوّل الآيات
٢٠٨ ص
(٨٥)
و يرد عليه أيضاً
٢١٥ ص
(٨٦)
الدليل الثاني الأخبار
٢١٦ ص
(٨٧)
حديث الرفع
٢١٧ ص
(٨٨)
توضيح الكلام في فقه الرواية
٢١٧ ص
(٨٩)
بحث عن متعلّق الرفع
٢١٩ ص
(٩٠)
فإنّه يرد عليه
٢١٩ ص
(٩١)
ثمّ إنّ هنا اموراً لا بدّ من التنبيه عليها
٢٢٦ ص
(٩٢)
الأمر الأوّل في أنّ حديث الرفع امتنانيٌ
٢٢٦ ص
(٩٣)
الأمر الثاني في شمول الحديث للُامور العدميّة
٢٢٧ ص
(٩٤)
الأمر الثالث في شمول الحديث للموضوعات الخارجية و الشبهات الحكمية
٢٢٩ ص
(٩٥)
التعرّض لباقي فقرات حديث الرفع
٢٣٦ ص
(٩٦)
عنوان «النسيان»
٢٣٦ ص
(٩٧)
و لكنّه مندفع
٢٣٨ ص
(٩٨)
النسيان في المعاملات
٢٤١ ص
(٩٩)
عنوان «الاضطرار»
٢٤٢ ص
(١٠٠)
عنوان «ما لا يطيقون»
٢٤٤ ص
(١٠١)
عنوان «الإكراه»
٢٤٤ ص
(١٠٢)
حدّ الإكراه المرفوع
٢٤٦ ص
(١٠٣)
حديث الحجب
٢٤٨ ص
(١٠٤)
حديث السعة
٢٥١ ص
(١٠٥)
خبر عبد الصمد بن بشير
٢٥٤ ص
(١٠٦)
رواية عبد الأعلى بن أعين
٢٥٧ ص
(١٠٧)
رواية ابن الطيّار
٢٥٨ ص
(١٠٨)
رواية إبراهيم بن عمر
٢٦١ ص
(١٠٩)
مرسلة الصدوق
٢٦٢ ص
(١١٠)
رواية أبي إبراهيم
٢٦٩ ص
(١١١)
رواية عبد اللَّه بن سليمان
٢٧٢ ص
(١١٢)
حديث الحلّية
٢٧٥ ص
(١١٣)
الدليل الثالث الإجماع
٢٧٧ ص
(١١٤)
الدليل الرابع العقل
٢٧٨ ص
(١١٥)
في أدلّة القول بالاحتياط
٢٨٤ ص
(١١٦)
الاستدلال بالكتاب
٢٨٤ ص
(١١٧)
الأوّل ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير العلم
٢٨٤ ص
(١١٨)
الثاني الآيات الآمرة باتّقاء اللَّه
٢٨٥ ص
(١١٩)
الثالث
٢٨٧ ص
(١٢٠)
الرابع
٢٨٧ ص
(١٢١)
الاستدلال بالسنّة
٢٨٨ ص
(١٢٢)
الاولى ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الأئمّة
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الثانية ما دلّ على النهي عن التقوّل بغير علم
٢٩١ ص
(١٢٤)
الثالثة ما دلّ على وجوب الوقوف عند الشبهة
٢٩١ ص
(١٢٥)
الرابعة أخبار التثليث
٢٩٧ ص
(١٢٦)
الاستدلال بحكم العقل و استدلّوا به بوجهين
٣٠٧ ص
(١٢٧)
الوجه الأوّل بطريق العلم الإجمالي
٣٠٧ ص
(١٢٨)
الوجه الثاني التمسّك بأصالة الحظر في الأشياء
٣١٧ ص
(١٢٩)
تنبيهاتٌ
٣١٩ ص
(١٣٠)
التنبيه الأوّل اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي
٣١٩ ص
(١٣١)
حول أصالة عدم التذكية
٣٢٠ ص
(١٣٢)
و أمّا عدم التذكية فهي
٣٢٤ ص
(١٣٣)
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعيّة
٣٢٨ ص
(١٣٤)
التنبيه الثاني في حسن الاحتياط
٣٣٠ ص
(١٣٥)
الاستدلال بأخبار (من بلغ)
٣٣٤ ص
(١٣٦)
ثمّ إنّ ما أفاده الميرزا النائيني
٣٣٦ ص
(١٣٧)
التنبيه الثالث اختلاف أصالة البراءة باختلاف متعلّقات الأحكام
٣٣٧ ص
(١٣٨)
التنبيه الرابع في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
٣٤٦ ص
(١٣٩)
أنحاء الشكّ في التعيين و التخيير
٣٥٠ ص
(١٤٠)
ثمّ إنّه اختلف في معنى الوجوب التخييري على أقوال
٣٥٠ ص
(١٤١)
في دوران الأمر بين الواجب العينيّ و الكفائيّ
٣٥٨ ص
(١٤٢)
التنبيه الخامس دوران الأمر بين المحذورين
٣٦١ ص
(١٤٣)
الفصل الرابع في الشكّ في المكلّف به
٣٧٤ ص
(١٤٤)
و قبل الكلام فيه لا بدّ من تقديم أمرين
٣٧٤ ص
(١٤٥)
الأمر الأوّل
٣٧٤ ص
(١٤٦)
الأمر الثاني
٣٧٤ ص
(١٤٧)
هل العلم الإجمالي موجب لوجوب الموافقة و حرمة المخالفة أم لا؟
٣٧٨ ص
(١٤٨)
المقام الأوّل في الشبهة المحصورة
٣٧٨ ص
(١٤٩)
البحث حول الروايات الواردة في أطراف العلم الإجمالي
٣٧٨ ص
(١٥٠)
ما هو المانع عند الشيخ الأعظم عن شمول الروايات لأطراف العلم الإجمالي؟
٣٨٦ ص
(١٥١)
وجوب الموافقة القطعية و عدمه
٣٩١ ص
(١٥٢)
تنبيهات
٤٠١ ص
(١٥٣)
التنبيه الأوّل عدم اشتراط الاحتياط بوحدة حقيقة المشتبهين
٤٠١ ص
(١٥٤)
التنبيه الثاني تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيّات
٤٠١ ص
(١٥٥)
فهذه أقسام ثلاثة
٤٠٢ ص
(١٥٦)
أمّا القسم الأوّل و الثالث
٤٠٢ ص
(١٥٧)
و أمّا القسم الثاني
٤٠٢ ص
(١٥٨)
التنبيه الثالث في شرائط تنجيز العلم الإجمالي
٤٠٣ ص
(١٥٩)
أقسام الاضطرار
٤٠٤ ص
(١٦٠)
مختار المحقّق الخراساني
٤٠٨ ص
(١٦١)
التنبيه الرابع في شرطيّة الدخول في محل الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
٤٠٩ ص
(١٦٢)
الفرق بين الخطابات القانونيّة و الخطابات الشخصية
٤١٤ ص
(١٦٣)
و استدلّ الميرزا النائيني
٤١٦ ص
(١٦٤)
المقام الثاني في الشبهة الغير المحصورة
٤٢٣ ص
(١٦٥)
أدلّة جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة
٤٢٤ ص
(١٦٦)
فيما لو شكّ بأنّ الشبهة محصورة أو غير محصورة
٤٣٠ ص
(١٦٧)
حول الشبهات الوجوبيّة
٤٣٣ ص
(١٦٨)
الفصل الخامس بيان حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة و هو يتصوّر على أقسام
٤٣٥ ص
(١٦٩)
أدلّة عدم جواز ارتكاب ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة
٤٣٦ ص
(١٧٠)
حكم العقل و الاصول العقليّة في الملاقي
٤٣٧ ص
(١٧١)
ما هو الأصل الشرعي في الملاقي؟
٤٤٢ ص
(١٧٢)
تنبيهات
٤٥١ ص
(١٧٣)
التنبيه الأوّل وجوب الاحتياط عند الجهل بالقبلة
٤٥١ ص
(١٧٤)
التنبيه الثاني في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
٤٥٢ ص
(١٧٥)
التنبيه الثالث حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً
٤٥٤ ص
(١٧٦)
الفصل السادس في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر
٤٥٧ ص
(١٧٧)
الأمر الأوّل الكثرة الاستقلالية و الارتباطية
٤٥٧ ص
(١٧٨)
الأمر الثاني في بيان أقسام الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين
٤٥٨ ص
(١٧٩)
حول الأقوال في الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء
٤٦٠ ص
(١٨٠)
الإشكالات على جريان البراءة العقليّة عن الأكثر
٤٦٢ ص
(١٨١)
حول جريان البراءة الشرعيّة و عدمه
٤٧٤ ص
(١٨٢)
حول انحلال العلم الإجمالي بالبراءة الشرعيّة
٤٧٧ ص
(١٨٣)
حول سائر الأقسام من الأقل و الأكثر
٤٧٩ ص
(١٨٤)
الفصل السابع في الأقلّ و الأكثر في الأسباب و المحصّلات
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الثامن في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الشبهات الموضوعيّة
٤٩٢ ص
(١٨٦)
بيان حال الأقسام المتصوّرة
٤٩٣ ص
(١٨٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٤٩٨ ص
(١٨٨)
التنبيه الأوّل هل الأصل في الأجزاء و الشرائط هو الركنيّة؟
٤٩٨ ص
(١٨٩)
مقتضى الأصل العقلي في جانب النقيصة
٤٩٩ ص
(١٩٠)
و حينئذٍ فيرد على ما ذكره
٥٠٣ ص
(١٩١)
مقتضى الأدلّة في نسيان الجزء و الشرط
٥٠٤ ص
(١٩٢)
مقتضى الأصل الشرعي في المقام
٥٠٧ ص
(١٩٣)
و بذلك يظهر اندفاع جميع الإشكالات التي أوردها المحقّق العراقي
٥١١ ص
(١٩٤)
في تصور الزيادة
٥١٣ ص
(١٩٥)
مقتضى الأصل في جانب الزيادة
٥١٨ ص
(١٩٦)
مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة
٥٢٣ ص
(١٩٧)
النسبة بين حديثي (مَن زاد) و (لا تُعاد)
٥٢٩ ص
(١٩٨)
التنبيه الثاني هل تشمل أدلّة الأجزاء و الشرائط لحال العجز و الاضطرار؟
٥٣٥ ص
(١٩٩)
تحرير محلّ النزاع
٥٣٥ ص
(٢٠٠)
مقتضى البراءة العقليّة
٥٣٩ ص
(٢٠١)
مقتضى البراءة الشرعيّة
٥٤١ ص
(٢٠٢)
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
٥٤٢ ص
(٢٠٣)
مقتضى قاعدة الميسور
٥٤٦ ص
(٢٠٤)
تذنيبان
٥٥٦ ص
(٢٠٥)
الفصل التاسع في شرائط الاحتياط و البراءة
٥٥٨ ص
(٢٠٦)
المقام الأوّل في الاحتياط
٥٥٨ ص
(٢٠٧)
خاتمة
٥٦٤ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في شروط البراءة العقليّة و النقليّة
٥٦٥ ص
(٢٠٩)
الموضع الأوّل في شروط جريان البراءة العقليّة
٥٦٥ ص
(٢١٠)
و اورد على هذا الوجه أيضاً
٥٦٨ ص
(٢١١)
الموضع الثاني في بيان مقدار الفحص
٥٧٣ ص
(٢١٢)
الفصل العاشر قاعدة «لا ضرر»
٥٧٤ ص
(٢١٣)
الأخبار الواردة في نفي الضرر
٥٧٤ ص
(٢١٤)
الجهة الاولى عدم صدور «لا ضرر» مستقلًا
٥٧٩ ص
(٢١٥)
الجهة الثانية إشكالات حول وقوع «لا ضرر» في بعض القضايا
٥٧٩ ص
(٢١٦)
الجهة الثالثة في عدم صدور «لا ضرر في الإسلام»
٥٨٦ ص
(٢١٧)
الجهة الرابعة في صدور «لا ضرر على مؤمن»
٥٨٦ ص
(٢١٨)
الجهة الخامسة في معنى الضرر و الضرار
٥٨٨ ص
(٢١٩)
في مفاد الجملة التركيبيّة
٥٩٢ ص
(٢٢٠)
الحقّ في معنى الحديث
٦٠٥ ص
(٢٢١)
تنبيهات
٦٠٩ ص
(٢٢٢)
التنبيه الأوّل مخالفة المسألة لقاعدتي «الاحترام» و «السلطنة»
٦٠٩ ص
(٢٢٣)
التنبيه الثاني تقدّم قاعدة «لا ضرر» على «السلطنة»
٦١٣ ص
(٢٢٤)
التنبيه الثالث حول تحمّل الضرر و توجيهه إلى الغير
٦١٥ ص
(٢٢٥)
التنبيه الرابع تصرّف الإنسان في ماله مع إضرار غيره
٦١٧ ص
(٢٢٦)
خاتمة في أنّه علامَ يترتّب العقاب لو ترك الفحص؟
٦٢١ ص
(٢٢٧)
المقام الأوّل في مقتضى حكم العقل
٦٢٢ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني في مقتضى الأخبار
٦٢٩ ص
(٢٢٩)
البحث في صحّة العبادة و بطلانها لو ترك الفحص
٦٣٠ ص
(٢٣٠)
فهرس الموضوعات
٦٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٤ - و يمكن تقريب الإشكال بوجوه

ثمّ إنّه (قدس سره) ذكر جواباً ثانياً: و هو أنّ الأمر في المقام دائر بين التخصيص و التخصُّص؛ لأنّه إن كان خبر السيّد داخلًا في الآية و أمثالها، و سائرُ أخبار الآحاد خارجاً لزم التخصيص، و إن كان خبر السيّد خارجاً عن أدلّة الحجّيّة، و سائر الأخبار داخلًا، لزم التخصُّص، و إذا دار الأمر بينهما فالتخصّص أولى.

بيان ذلك: أنّه إن كان خبر السيّد داخلًا تحت أدلّة الحجّيّة فلا يمكن دخول سائر الأخبار تحتها، فيلزم تخصيصها به، و إن كان سائر الأخبار داخلًا فنعلم- حينئذٍ- بحجّيّتها و مقتضى العلم بحجّيّتها هو العلم بعدم حجّيّة خبر السيّد و مقتضاه خروجه عن تحت أدلّة الحجّيّة و عدم شمولها له تخصّصاً [١].

و منها: أي الإشكالات التي أوردوها على أدلّة حجّيّة خبر الواحد: عدم شمولها للإخبار بواسطة أو وسائط، كإخبار الشيخ، عن المفيد، عن الصفّار، عن العسكري (عليه السلام).

و يمكن تقريب الإشكال بوجوه:

الأوّل: دعوى انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة، و يمكن تقريره: بأنّ الأدلّة منصرفة إلى الإخبار الوجدانية، مثل خبر الشيخ فقط، و منصرفة عن الأخبار الثابتة بالتعبّد بقول الشيخ (قدس سره) كخبر المفيد و الصدوق و الصفّار [٢].

و يمكن منع دعوى الانصراف:

أوّلًا: بأنّ كلّ واسطة من الوسائط إنّما تُخبر عن المُخبِر السابق عليها بلا واسطة، فالشيخ يخبر عن المفيد بلا واسطة، و المفيد- أيضاً- يُخبر عن الصدوق بلا واسطة، و هكذا.


[١]- نهاية الأفكار ٣: ١١٩.

[٢]- انظر فرائد الاصول: ٧٥ سطر ١.