تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٠ - الجهة الخامسة في معنى الضرر و الضرار
يحرّف بالزيادة و النقيصة، و كذا الشهيد.
و ثانيتهما: قراءة الباقين «لا يُضارّ» بالإدغام و الفتح بالبناء للمفعول، و على هذا فالمعنى: لا يوقع على الكاتب و الشهيد ضرر؛ بأن يكلّف بقطع المسافة بمشقّة من غير تعهّد بمئونتهما أو غير ذلك [١]، و لا يبعد أن يُراد من قوله: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» هذا المعنى أيضاً.
٤- قوله تعالى: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» [٢]،
فعن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) حيث سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ...» الآية، قال: (الرجل يُطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى اللَّه تعالى عن ذلك)
[٣]، فالمضارّة حينئذٍ فيها بمعنى الإيقاع في الضيق و الكلفة، لا الضرر المالي و البدني لوجوب النفقة زمن العدّة أيضاً.
و قال في مجمع البيان: لا تراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ، بل للإضرار بهنّ لتطويل العِدّة [٤].
٥- قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً ...» [٥] الآية، و ليس المراد من الضرار فيها الضرر المالي أو البدني؛ لما نقل: أن بني عمر بن عوف اتّخذوا مسجد عوف- و هو مسجد قباء- فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فبنوا مسجداً ضراراً، و أرادوا أن يحتالوا بذلك، فيفرّقوا بين
[١]- مجمع البيان ٢: ٦٨٠.
[٢]- البقرة (٢): ٢٣١.
[٣]- الفقيه ٣: ٣٢٣/ ١، وسائل الشيعة ١٥: ٤٠٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الباب ٣٤، الحديث ٢.
[٤]- مجمع البيان ٢: ٥٨٢.
[٥]- التوبة (٩): ١٠٧.