تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٣ - مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة
إشكال المُثبِتيّة.
فتلخّص: أنّ الأصل في جانب الزيادة هو عدم البطلان.
مقتضى الروايات الواردة في جانب الزيادة
و أمّا الروايات الواردة في المقام فمنها:
رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة)
[١].
و روى زرارة و بكير ابنا أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً)
[٢]، و رواها الكليني عن زرارة في أبواب الركوع بزيادة لفظة «ركعة» [٣]، و غيرها من الأخبار مثل قوله (عليه السلام):
(لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة)
[٤].
و الكلام هنا يقع في مقامين:
الأوّل: في بيان المراد من الزيادة المبطلة، و أنّها بِمَ تتحقّق.
الثاني: ملاحظة النسبة بين هذه الروايات و بين رواية
(لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة)
[٥].
[١]- تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٤، وسائل الشيعة ٥: ٣٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٢]- الكافي ٣: ٣٥٤/ ٢.
[٣]- الكافي ٣: ٣٤٨/ ٣، وسائل الشيعة ٥: ٣٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤]- الكافي ٣: ٣١٨/ ٦، وسائل الشيعة ٤: ٧٧٩، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٥]- الفقيه ١: ١٨١/ ١٧، تهذيب الأحكام ٢: ١٥٢/ ٥٩٧، وسائل الشيعة ٤: ٩٣٤، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٠، الحديث ٥.