بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣١ - العاشر اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء
يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم- فاسد قطعا، فتدبر جيدا (١).
(١)
[العاشر: اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء]
الغرض من هذا التنبيه دفع ما يمكن ان يتوهم، ان المستفاد من ادلة الاستصحاب باعتبار انه ابقاء لما كان قد تعلق به اليقين في زمان الشك، فيكون دالا على جعل الحكم الظاهري المماثل لما تعلق به اليقين، او جعل الحكم الظاهري المماثل للمتيقن، فانه على هذا لا بد من اختصاص جريان الاستصحاب بما اذا كان هناك حكم في مرحلة الحدوث يتعلق به اليقين و يكون هو المتيقن.
و اما اذا كان متعلق اليقين في مرحلة لم يتعلق بالحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب، اذ ليس هناك مماثل في مرحلة الحدوث الواقع حتى يكون الاستصحاب دالا على جعل حكم مماثل له في مرحلة الظاهر.
و يدفع هذا التوهم: بان المستفاد من ادلة الاستصحاب هو جعل الحكم في مرحلة الشك وجودا او عدما: أي ان ادلة الاستصحاب التي كان لسانها النهي عن نقض اليقين انما تدل على الجعل التعبدي في مرحلة الشك، بحيث يكون عدم البناء العملي في مرحلة الشك من نقض اليقين، و لا يستفاد منها لزوم كون متعلق اليقين حكما في حالة اليقين، لوضوح صدق نقض اليقين على ما كان حكما في مرحلة الشك فقط دون مرحلة حدوث اليقين.
فاذا عرفت هذا ... نقول: ان النسبة بين حال الثبوت و حال البقاء عموم من وجه، فانه ربما يكون حكم في مرحلة الثبوت دون البقاء، كما في الحكم الفعلي المنسوخ بقاء، و كما في وجوب الجمعة فانها واجبة في زمان الحضور و ليست بواجبة في حال الغيبة كما هو رأي جملة من الفقهاء.
و ربما لا يكون حكم في مرحلة الثبوت، و يكون الحكم في مرحلة البقاء كما في الاحكام التكليفية بالنسبة الى غير البالغ، فانها في حال عدم بلوغه لم يكن متوجها له حكم تكليفي و في حال بلوغه تتوجه له الاحكام، و كما في جملة من الاحكام النازلة