بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد السابع
١ ص
(٢)
تتمة مبحث الاستصحاب
١ ص
(٣)
تكملة روايات الاستصحاب
١ ص
(٤)
الخبر الاوّل صحيحة زرارة عدم نقض اليقين بالشك
١ ص
(٥)
الخبر الثاني صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث
١ ص
(٦)
تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
٧ ص
(٧)
اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الاعادة
٩ ص
(٨)
جواب المصنف عن الاشكال و توجيه التعليل
١٢ ص
(٩)
التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء و الايراد عليه
٢٢ ص
(١٠)
تصحيح التعليل و دفع ما اورد عليه
٢٣ ص
(١١)
الخبر الثالث صحيحة زرارة في الشك في الركعات
٢٨ ص
(١٢)
الاشكال على الصحيحة
٢٩ ص
(١٣)
الذّبّ عن الاشكال
٣١ ص
(١٤)
اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات
٣٣ ص
(١٥)
الجواب عن الاشكال
٣٥ ص
(١٦)
الخبر الرابع رواية الخصال
٣٧ ص
(١٧)
اشكال في دلالة الرواية على الاستصحاب
٣٨ ص
(١٨)
الجواب عن الاشكال
٣٩ ص
(١٩)
الخبر الخامس مكاتبة القاساني
٤١ ص
(٢٠)
الخبر السادس و السابع و الثامن من اخبار الحل و الطهارة
٤٤ ص
(٢١)
دلالة المغيى على الحكم الواقعي و الغاية على الاستصحاب
٤٨ ص
(٢٢)
الايراد على صاحب الفصول
٥٢ ص
(٢٣)
ايراد آخر على صاحب الفصول
٥٣ ص
(٢٤)
الاحكام الوضعية
٥٧ ص
(٢٥)
اختلاف الحكم الوضعي و الحكم التكليفي
٥٨ ص
(٢٦)
انحصار الحكم الوضعي و عدمه
٦٠ ص
(٢٧)
الاشارة الى وجهين لكون الانحصار و عدمه لا وقع له
٦٢ ص
(٢٨)
اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء
٦٦ ص
(٢٩)
عدم مجعولية النحو الاول لا تبعا و لا استقلالا
٦٨ ص
(٣٠)
ايراد المصنف
٧٠ ص
(٣١)
الايراد على ما ينسب الى المشهور
٧٣ ص
(٣٢)
مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف
٧٩ ص
(٣٣)
مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف
٨٥ ص
(٣٤)
وهم و دفع
٩٢ ص
(٣٥)
جريان الاستصحاب و عدمه في الانحاء الثلاثة
٩٧ ص
(٣٦)
تنبيهات الاستصحاب
١٠١ ص
(٣٧)
الاول اعتبار فعلية الشك و اليقين
١٠١ ص
(٣٨)
الاشارة الى فروع ثلاثة
١٠٣ ص
(٣٩)
الثاني استصحاب مؤديات الامارة
١١٠ ص
(٤٠)
الثالث استصحاب الكلي و أقسامه الثلاثة
١١٨ ص
(٤١)
القسم الاول من اقسام الاستصحاب الكلي
١١٨ ص
(٤٢)
القسم الثاني من اقسام الاستصحاب الكلي
١٢١ ص
(٤٣)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
١٢٩ ص
(٤٤)
مختار المصنف
١٣٠ ص
(٤٥)
الرابع استصحاب الامور التدريجيّة و الاشكال فيها
١٤١ ص
(٤٦)
جريان الاستصحاب في الزمان كالليل و النهار
١٤٦ ص
(٤٧)
التعرض لكلام الفاضل النراقي
١٥٨ ص
(٤٨)
إزاحة وهم الفاضل النراقي
١٦٣ ص
(٤٩)
الخامس الاستصحاب التعليقي
١٦٥ ص
(٥٠)
اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي و الجواب عنهما
١٦٦ ص
(٥١)
السادس استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة
١٧٧ ص
(٥٢)
وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة
١٧٨ ص
(٥٣)
التعرض لجواب الشيخ الاعظم
١٨٧ ص
(٥٤)
السابع الاصل المثبت
١٩٣ ص
(٥٥)
الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة
١٩٨ ص
(٥٦)
الثامن موارد ثلاثة توهم كون الاصل فيها مثبتا
٢١٢ ص
(٥٧)
الاول استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه
٢١٢ ص
(٥٨)
الثاني الاستصحاب في الخارج المحمول
٢١٤ ص
(٥٩)
الثالث استصحاب الجزء و الشرط و المانع
٢١٧ ص
(٦٠)
استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب
٢٢١ ص
(٦١)
التاسع ترتيب بعض الآثار العقلية و العادية على الاصل
٢٢٧ ص
(٦٢)
العاشر اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء
٢٣١ ص
(٦٣)
الحادي عشر أصالة تأخر الحادث
٢٣٥ ص
(٦٤)
شرطية احراز اتصال زماني الشك و اليقين
٢٤٧ ص
(٦٥)
صور العلم بتاريخ احد الحادثين
٢٥٨ ص
(٦٦)
تعاقب الحالتين المتضادتين
٢٦٧ ص
(٦٧)
الثاني عشر استصحاب الامور الاعتقادية
٢٧١ ص
(٦٨)
النبوة من حيث جريان الاستصحاب و عدمه
٢٨٤ ص
(٦٩)
محاججة الكتابي لبعض السادة الافاضل
٢٩٢ ص
(٧٠)
الثالث عشر موارد الرجوع الى العام و استصحاب حكم المخصص
٢٩٧ ص
(٧١)
لحاظ الزمان و قيديته في كلّ من العام و الخاص
٣٠٢ ص
(٧٢)
الرابع عشر المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين
٣١٥ ص
(٧٣)
ورد قرائن تدل على ان المراد بالشك عدم اليقين
٣١٧ ص
(٧٤)
دعوى الاجماع و ايراد المصنف عليها
٣٢٢ ص
(٧٥)
تتمة فيها مقامان
٣٣٠ ص
(٧٦)
المقام الاول و فيه مواضع
٣٣٠ ص
(٧٧)
اما الكلام في الموضع الاول و هو في انه ما المراد من بقاء الموضوع
٣٣٠ ص
(٧٨)
الموضع الثاني الاستدلال على بقاء الموضوع
٣٣٤ ص
(٧٩)
الموضع الثالث المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع
٣٤٠ ص
(٨٠)
المقام الثاني تقدّم الامارة على الاستصحاب بالورود
٣٥٤ ص
(٨١)
حكومة الامارة على الاستصحاب، و النظر فيه
٣٦٤ ص
(٨٢)
تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص و النظر فيه
٣٧٠ ص
(٨٣)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول
٣٧٣ ص
(٨٤)
ورود الاستصحاب على الاصول العملية
٣٧٣ ص
(٨٥)
تعارض الاستصحابين
٣٧٩ ص
(٨٦)
النسبة بين الاستصحاب و بعض القواعد الفقهية
٣٩٧ ص
(٨٧)
النسبة بين الاستصحاب و القرعة
٤٠٤ ص
(٨٨)
الفهرس
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣٢ - العاشر اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء

.....


بالتدريج في عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم)، فانه مضى زمن من نبوته (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لم يكن له و لامته حكم صوم شهر رمضان ثم نزل عليه الحكم بالصوم.

و اما مورد كونه حكما في مرحلة الثبوت و البقاء كوجوب الصلاة على البالغين و غيره من ساير الاحكام.

و ينبغي ان لا يخفى ان المستصحب بناء على ما ذكرنا من عدم لزوم كونه في مرحلة الحدوث و زمان متعلّق اليقين لا مجعولا بنفسه و لا موضوعا ذا حكم مجعول، و انه يكفي في صحة الاستصحاب ان يكون كذلك في مرحلة البقاء ... يظهر صحة استصحاب العدم الازلي للحكم، فانه و ان لم يكن بمجعول في مرحلة الحدوث و تعلق اليقين الّا انه مجعول تعبّدا في مرحلة البقاء و الشك ... و صحة استصحاب ما ليس بفعلي من الاحكام في مرحلة الحدوث و تعلق اليقين، لكنه كان فعليا في مرحلة البقاء و الشك، كما في الحرمة التعليقية للزبيب قبل الغليان و عند الغليان، فانه قبل الغليان لم تكن الحرمة فعلية قطعا، و احتمال فعليتها انما هو في حال الغليان ..

و صحة استصحاب الموضوع الذي لا حكم له في مرحلة تعلّق اليقين، الّا انه يحتمل ان يكون له حكم في مرحلة الشك، كما لو علمنا بعدم بلوغ زيد في اول الليل و شك في بلوغه عند الفجر، فانه لو تحقق البلوغ عند الفجر لكان له حكم ... و صحة استصحاب الموضوع الذي لا حكم فعلي له عند تعلّق اليقين، كما لو علمنا بخروج الماء النجس عن محل الابتلاء ثم شككنا في دخوله في محل الابتلاء، فانه في حال خروجه عن محل الابتلاء لا حكم فعلي له، و في حال الشك لو تحقق دخوله في محل الابتلاء لكان له حكم ... فانه في هذه المقامات الاربعة يجري الاستصحاب و ان كان متعلق اليقين في حال تعلق اليقين به ليس بمجعول، او ليس بفعلي، او ليس له حكم مجعول، او لم يكن حكمه المجعول فعليّا. و قد اشار الى ان المراد من قولهم لا بد و ان يكون المستصحب اما حكما مجعولا او موضوعا ذا حكم هو كونه كذلك بقاء و في مرحلة الشك، لا في مرحلة الثبوت و تعلّق اليقين بقوله: ( (قد ظهر مما مرّ)) انه لا في‌