بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٥ - الجواب عن الاشكال
بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لاجل ما في اليقين و الشك، لا لما في المورد من الخصوصية، و إن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، غير بعيدة. (١)
خصوصية، و مع هذا الاحتمال لا مجال للتعدّي الى غير عنوان المصلي الشاك. و الى ما ذكرنا اشار بقوله: ( (و ربما اشكل ايضا)) على هذه الصحيحة ( (بانه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب)) لما كان المستفاد منها حجية الاستصحاب مطلقا، كما هو مفروض البحث في هذه المسألة من دعوى دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا، بل ( (كانت)) هذه الصحيحة ( (من الاخبار الخاصة الدالة عليه)) أي الدالة على الاستصحاب ( (في خصوص المورد لا)) انها من الاخبار ( (العامة)) الشاملة لهذا المورد و ( (لغير مورد)) من موارد الاستصحاب. و اشار الى الوجه في كونها من الاخبار الخاصة لا العامة الشامل لحجية الاستصحاب مطلقا بقوله: ( (ضرورة ظهور الفقرات)) الواردة في هذه الصحيحة ( (في كونها مبنية للفاعل و)) اذا كانت مبنية للفاعل فان ( (مرجع الضمير فيها)) يكون ( (هو)) عنوان ( (المصلي الشاك، و إلغاء خصوصية المورد)) فيها بالغاء عنوان المصلي الشاك ( (ليس بذاك الوضوح)) مع كون الفقرات فيها مبنية للفاعل، نعم لو كانت الفقرات فيها مبنية للمفعول لكان لهذه الدعوى مجال.
(١)
[الجواب عن الاشكال]
هذا اشارة الى الجواب عن هذا الاشكال، و حاصله: انه يؤيّد دعوى الغاء خصوصية المورد امران: اشار الى الاول منهما بقوله: ( (و ان كان يؤيّده)) أي و ان كان يؤيد الغاء خصوصية المورد ( (تطبيق قضية لا تنقض اليقين و ما يقاربها على غير مورد)) من موارد اليقين و الشك غير المختصّ بالصلاة، بل يعمّ جميع موارد اليقين و الشك، و حاصله: انه ورد هذا المضمون و ما يقاربه من المضامين الأخر في غير مورد المصلي الشاك، و لازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاك لانه احد مواردها لا لخصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاك .. و انما ذكره تأييدا