بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد السابع
١ ص
(٢)
تتمة مبحث الاستصحاب
١ ص
(٣)
تكملة روايات الاستصحاب
١ ص
(٤)
الخبر الاوّل صحيحة زرارة عدم نقض اليقين بالشك
١ ص
(٥)
الخبر الثاني صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث
١ ص
(٦)
تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
٧ ص
(٧)
اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الاعادة
٩ ص
(٨)
جواب المصنف عن الاشكال و توجيه التعليل
١٢ ص
(٩)
التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء و الايراد عليه
٢٢ ص
(١٠)
تصحيح التعليل و دفع ما اورد عليه
٢٣ ص
(١١)
الخبر الثالث صحيحة زرارة في الشك في الركعات
٢٨ ص
(١٢)
الاشكال على الصحيحة
٢٩ ص
(١٣)
الذّبّ عن الاشكال
٣١ ص
(١٤)
اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات
٣٣ ص
(١٥)
الجواب عن الاشكال
٣٥ ص
(١٦)
الخبر الرابع رواية الخصال
٣٧ ص
(١٧)
اشكال في دلالة الرواية على الاستصحاب
٣٨ ص
(١٨)
الجواب عن الاشكال
٣٩ ص
(١٩)
الخبر الخامس مكاتبة القاساني
٤١ ص
(٢٠)
الخبر السادس و السابع و الثامن من اخبار الحل و الطهارة
٤٤ ص
(٢١)
دلالة المغيى على الحكم الواقعي و الغاية على الاستصحاب
٤٨ ص
(٢٢)
الايراد على صاحب الفصول
٥٢ ص
(٢٣)
ايراد آخر على صاحب الفصول
٥٣ ص
(٢٤)
الاحكام الوضعية
٥٧ ص
(٢٥)
اختلاف الحكم الوضعي و الحكم التكليفي
٥٨ ص
(٢٦)
انحصار الحكم الوضعي و عدمه
٦٠ ص
(٢٧)
الاشارة الى وجهين لكون الانحصار و عدمه لا وقع له
٦٢ ص
(٢٨)
اطلاق الحكم الوضعي على ثلاثة أنحاء
٦٦ ص
(٢٩)
عدم مجعولية النحو الاول لا تبعا و لا استقلالا
٦٨ ص
(٣٠)
ايراد المصنف
٧٠ ص
(٣١)
الايراد على ما ينسب الى المشهور
٧٣ ص
(٣٢)
مجعولية النحو الثاني تبعا للتكليف
٧٩ ص
(٣٣)
مجعولية النحو الثالث أصالة لا تبعا للتكليف
٨٥ ص
(٣٤)
وهم و دفع
٩٢ ص
(٣٥)
جريان الاستصحاب و عدمه في الانحاء الثلاثة
٩٧ ص
(٣٦)
تنبيهات الاستصحاب
١٠١ ص
(٣٧)
الاول اعتبار فعلية الشك و اليقين
١٠١ ص
(٣٨)
الاشارة الى فروع ثلاثة
١٠٣ ص
(٣٩)
الثاني استصحاب مؤديات الامارة
١١٠ ص
(٤٠)
الثالث استصحاب الكلي و أقسامه الثلاثة
١١٨ ص
(٤١)
القسم الاول من اقسام الاستصحاب الكلي
١١٨ ص
(٤٢)
القسم الثاني من اقسام الاستصحاب الكلي
١٢١ ص
(٤٣)
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
١٢٩ ص
(٤٤)
مختار المصنف
١٣٠ ص
(٤٥)
الرابع استصحاب الامور التدريجيّة و الاشكال فيها
١٤١ ص
(٤٦)
جريان الاستصحاب في الزمان كالليل و النهار
١٤٦ ص
(٤٧)
التعرض لكلام الفاضل النراقي
١٥٨ ص
(٤٨)
إزاحة وهم الفاضل النراقي
١٦٣ ص
(٤٩)
الخامس الاستصحاب التعليقي
١٦٥ ص
(٥٠)
اشكالان في جريان الاستصحاب التعليقي و الجواب عنهما
١٦٦ ص
(٥١)
السادس استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة
١٧٧ ص
(٥٢)
وجوه لمنع استصحاب الشرائع السابقة
١٧٨ ص
(٥٣)
التعرض لجواب الشيخ الاعظم
١٨٧ ص
(٥٤)
السابع الاصل المثبت
١٩٣ ص
(٥٥)
الوجه في عدم حجية الاستصحاب في اللوازم المثبتة
١٩٨ ص
(٥٦)
الثامن موارد ثلاثة توهم كون الاصل فيها مثبتا
٢١٢ ص
(٥٧)
الاول استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه
٢١٢ ص
(٥٨)
الثاني الاستصحاب في الخارج المحمول
٢١٤ ص
(٥٩)
الثالث استصحاب الجزء و الشرط و المانع
٢١٧ ص
(٦٠)
استصحاب عدم التكليف لنفي العقاب
٢٢١ ص
(٦١)
التاسع ترتيب بعض الآثار العقلية و العادية على الاصل
٢٢٧ ص
(٦٢)
العاشر اعتبار ترتب الاثر على المستصحب بقاء
٢٣١ ص
(٦٣)
الحادي عشر أصالة تأخر الحادث
٢٣٥ ص
(٦٤)
شرطية احراز اتصال زماني الشك و اليقين
٢٤٧ ص
(٦٥)
صور العلم بتاريخ احد الحادثين
٢٥٨ ص
(٦٦)
تعاقب الحالتين المتضادتين
٢٦٧ ص
(٦٧)
الثاني عشر استصحاب الامور الاعتقادية
٢٧١ ص
(٦٨)
النبوة من حيث جريان الاستصحاب و عدمه
٢٨٤ ص
(٦٩)
محاججة الكتابي لبعض السادة الافاضل
٢٩٢ ص
(٧٠)
الثالث عشر موارد الرجوع الى العام و استصحاب حكم المخصص
٢٩٧ ص
(٧١)
لحاظ الزمان و قيديته في كلّ من العام و الخاص
٣٠٢ ص
(٧٢)
الرابع عشر المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين
٣١٥ ص
(٧٣)
ورد قرائن تدل على ان المراد بالشك عدم اليقين
٣١٧ ص
(٧٤)
دعوى الاجماع و ايراد المصنف عليها
٣٢٢ ص
(٧٥)
تتمة فيها مقامان
٣٣٠ ص
(٧٦)
المقام الاول و فيه مواضع
٣٣٠ ص
(٧٧)
اما الكلام في الموضع الاول و هو في انه ما المراد من بقاء الموضوع
٣٣٠ ص
(٧٨)
الموضع الثاني الاستدلال على بقاء الموضوع
٣٣٤ ص
(٧٩)
الموضع الثالث المدار في اتحاد القضيتين في الموضوع
٣٤٠ ص
(٨٠)
المقام الثاني تقدّم الامارة على الاستصحاب بالورود
٣٥٤ ص
(٨١)
حكومة الامارة على الاستصحاب، و النظر فيه
٣٦٤ ص
(٨٢)
تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص و النظر فيه
٣٧٠ ص
(٨٣)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول
٣٧٣ ص
(٨٤)
ورود الاستصحاب على الاصول العملية
٣٧٣ ص
(٨٥)
تعارض الاستصحابين
٣٧٩ ص
(٨٦)
النسبة بين الاستصحاب و بعض القواعد الفقهية
٣٩٧ ص
(٨٧)
النسبة بين الاستصحاب و القرعة
٤٠٤ ص
(٨٨)
الفهرس
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٤٧ - جريان الاستصحاب في الزمان كالليل و النهار

.....


لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه اذا كان الشك من جهته، و اما الشك في الجريان من جهة انه امر تدريجي فقد عرفت انه لا مانع منه بعد كون الجريان امرا متصلا واقعا، مضافا الى ان الشك في الجريان ليس شكا في امر تدريجي، فان التدريجية فيما فيه الجريان و هو الماء السائل، و اما نفس الجريان القائم بالماء فلا تدريجية فيه، إلّا ان يقال ان الجريان ذاتيه التدريجية كالحركة لانه من مصاديق الحركة.

و ثانية: ان يكون الشك في الجريان من جهة الشك في مقدار كمية الماء في المنبع و انه ان كان كثيرا فلا اشكال في بقاء الجريان، و ان كان قليلا فلا يكون الجريان مستمرا، لعدم وجود ما يقتضي بقاء استمراره، و لا اشكال ايضا في جريان الاستصحاب في هذا الفرض- بناء على جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي- لوضوح ان هذا الفرض من فروض الشك في المقتضي، و قد مر من المصنف جريان الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك من جهة الرافع او من جهة المقتضي.

و ثالثة: يكون الشك في الجريان من جهة الشك باحتمال تولد ماء آخر جديد في المنبع، مع العلم بان الماء الذي كان موجودا فيه قد جرى كله و لم يبق منه شي‌ء، و هذا الفرض من فروض استصحاب القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، لان الشك في بقاء الجريان انما هو لاحتمال وجود فرد خاص جديد يقوم به الجريان غير الفرد المقطوع الارتفاع، و هذا هو مورد الاشكال عند المصنف في المتن في جريان الاستصحاب، لا القسمان الاولان لوضوح تمامية اركان الاستصحاب فيهما.

و اما في هذا الفرض فيشكل الاستصحاب لان الجريان الذي يستند الى الماء الذي كان قد ارتفع بالعلم بانتهاء الماء الذي كان في المنبع و حدوث ماء جديد آخر يقوم به الجريان مشكوك الحدوث، فما هو متعلق اليقين لا شك فيه للعلم بارتفاعه، و ما هو متعلق الشك لا يقين فيه، لفرض العلم بارتفاع ما كان و عدم اليقين بما هو مشكوك الحدوث. و قد اشار الى ما ذكرنا في هذا الفرض الثالث بقوله: ( (و اما اذا كان من‌