بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٢٦ - الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الاخيرة، و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كل تقدير (١)، نعم غير الاخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الاصول.
اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا، لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا، لا ما إذا كان بالاطلاق و مقدمات الحكمة، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع (٢)،
(١) حاصله بعد ما عرفت من صحة رجوع الاستثناء الى الكل كما يصح رجوعه الى الاخيرة- تعرف ان اصح الاقوال هو القول الاخير من انه لا ظهور للاستثناء المتعقب للجمل المتعددة في كونه راجعا الى الكل او الى خصوص الاخيرة، اذ ليس في الكلام على الفرض قرينة على التعيين و أداة الاستثناء صالحة لهما معا و لا قرينة عامة بحسب المتفاهم العرفي على التعيين، كما يدعى في ورود الامر عقيب الحظر في ظهوره في الاباحة. فالاقوى هو القول الاخير من عدم الظهور في احدهما و لكنه حيث كان الرجوع الى الاخيرة من القدر المتيقن فالاستثناء منها مقطوع به، و الى ما ذكرنا اشار بقوله: «و بذلك يظهر انه لا ظهور لها» أي لاداة الاستثناء «في الرجوع الى الجميع او خصوص الاخيرة و ان كان الرجوع اليها» أي الى الاخيرة «متيقنا على كل تقدير» كما تقدم بيانه واضحا.
(٢) لا يخفى انه بعد ان كان الرجوع الى الاخيرة من باب القدر المتيقن لا لان أداة الاستثناء ظاهرة في الرجوع اليها فقط دون الكل، و قد عرفت امكان رجوع الاستثناء الى الكل- فتكون الجمل ما عدا الاخيرة بالنسبة الى ما خرج بالاستثناء من قبيل الكلام المحتف بمحتمل القرينية، مثلا قوله: اكرم الفقهاء و الامراء الا المتكبر منهم فان خروج المتكبر من الامراء هو القدر المتيقن، و عموم الفقهاء بالنسبة الى المتكبر منهم من الكلام المحتف بمحتمل القرينية فلا حجية له بالنسبة الى اكرام المتكبر من العلماء