الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٥٥٢ - المصادر
الأواقي؛ ثمن كل حلة أربعون درهما. فما زاد أو نقص فعليّ حساب ذلك. يؤدّون ألفا منها في صفر و ألفا منها في رجب. و عليهم أربعون دينارا مثواة رسولي مما فوق ذلك، و عليهم في كل حدث يكون باليمن من كل ذي عدن عارية مضمونة لهم بذلك، جوار اللّه و ذمة محمد بن عبد اللّه. فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة.
و أخذ القوم الكتاب و انصرفوا.
المصادر:
١. الإرشاد: ص ١٦٨.
٢. أعيان الشيعة: ص ٢٧٥.
٦٠
المتن
قال الشيخ المفيد في قصة أهل نجران: ... إن اللّه تعالى حكم في آية المباهلة لأمير المؤمنين (عليه السلام) بأنه نفس رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، كاشفا بذلك عن بلوغه نهاية الفضل و مساواته للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الكمال و العصمة من الآثام.
و أن اللّه جل ذكره جعله و زوجته و ولديه- مع تقارب سنهما- حجة لنبيه (صلّى اللّه عليه و آله) و برهانا على دينه، و نصّ على الحكم بأن الحسن و الحسين (عليهما السلام) ابناؤه و أن فاطمة (عليها السلام) نساؤه المتوجه إليهنّ الذكر و الخطاب في الدعاء إلى المباهلة و الاحتجاج، و هذا فضل لا يشركهم فيه أحد من الأمة، و لا قاربهم فيه و لا ماثلهم في معناه.
المصادر:
الإرشاد: ص ١٧٠.