الحاشية على قوانين الأصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١١٨ - قوله فلاخراج الحكم المحدود الى وقت
حتّى يترتّب عليه اندفاع المنع و يبطل به الجواب
قوله لكنّه جعله بعضهم من ادلة المانعين لكونه قياسا
يعنى ان القائل بعدم كونه قياسا استدلّ عليه بانه لو كان قياسا لما قال به النافى للقياس فالرد المذكور ح رد الدليل و يبطل به الاستدلال و السّر فيه ان الدليل ح اعمّ من المدّعى و الاعم لا يلازم الاخص فان قول النافى للقياس بالحكم الموافق فى المسكوت عنه باعتبار الاولوية و ان كان مسلما إلّا انه عندنا مردّد بين انه جعله من باب القياس نظرا الى انه لا ينفى القياس الجلى الذى يثبت فيه الحكم للفرع بطريق اولى او انه جعله من باب المفهوم
قوله و استحسنه فى المعالم
حيث قال فالحق ما ذكره بعض المحققين من ان النزاع هاهنا لفظى لا طائل تحته و التعبير عن ذلك بالاستحسان لا يخلو عن مناقشة
قوله و انه لا حاجة فى الانفهام الى ملاحظة الاصل و الفرع و العلة
و جعل ذلك ممّا اتفق عليه الفريقان يأباه ما سمعت من احتجاج القائل بانه من باب القياس و جوابه المتقدم و ما قيل فى ردّه فانها صريحة فى انّ الفريقين متفقان على ان المعنى المناسب للحكم الجامع بين الاصل و الفرع و كونه فى الفرع اكد يلاحظ فى المقام لامحة الّا ان المستدل القائل بكونه من باب القياس يجعله لاثبات الحكم و المجيب النافى لكونه قياسا يجعله شرطا لدلالة اللفظ على الحكم فى الفرع و على هذا فالنزاع اللفظى هنا لا بدّ ان يراد به معنى المسألة اللفظية على معنى كون النزاع فى دلالة اللفظ على حكم الفرع التزاما كما يدل على حكم الاصل مطابقة و عدمها فالقائل بكونه قياسا ينفى دلالة اللفظ و النافى لكونه قياسا يثبتها و يجعل ملاحظة المعنى المناسب و آكديّته فى الفرع المتفق عليه بينهما شرطا فى تلك الدلالة و لعل الذى اوقعه على ما ذكره الموجب لتفسير النزاع اللفظى بالنزاع فى التسمية هو ما فى عبارة المعالم من قوله لا طائل تحته فان النزاع فى التسمية ممّا لا طائل تحته لا النزاع فى دلالة اللفظ على معنى فت
قوله فان الموصول و صلته وصف تقييدى لا توضيحى
اى الموصول و صلته فى عبارة الردّ و هو قوله و ردّ بانه لا نافى للقياس الجلىّ الذى يعرف الحكم فيه بطريق اولى و فى جعله الوصف للتقييد لا التوضيح خروج عن الظاهر لان وصف المعرفة ظاهر فى التوضيح كما ان وصف النكرة ظاهر فى التقييد إلّا انّه لقيام القرنية عليه لا ضير فيه و من القرائن كون الوصف بحسب مفهومه اخصّ من الموصوف مطلقا او من وجه
قوله منحصر فيما لو كان من جهة ملاحظة اشدّية مناسبة الخصوصيّة للعلة
فانّ احتمال كون اذية التأفيف اشدّ مناسبة للتحريم من اذية الضّرب و الشتم منفىّ بملاحظة كون اذيّة الضرب و الشتم اقوى و اكد من اذية التأفيف فيكون اولى بالتحريم و هذا اذا نبّه فى النص على علية الاذى للحكم من القياس المنصوص العلة الذى لا ينكره السيّد و احزابه لكونه من القياس بطريق الاولى الذى يقول به كل الشيعة حتى السيّد و احزابه فبين المنصوص العلة و القياس بطريق الاولى عموم من وجه و مادّة اجتماعهما مجمع عليه بين القائلين بحجيّة المنصوص العلة و النافين لها
قوله رفع الحكم الشرعى
باضافة الرفع الى الحكم خرج رفع غير الحكم من الذوات و الصفات كرفع حجر و نحوه عن مكان و رفع السواد عن جسم و الجهل عن جاهل و نحوه
قوله لاخراج رفع مقتضى البراءة الاصلية
اى رفع الحكم العقلى كرفع البراءة عن الوجوب التى حكم بها العقل فى سجود تلاوة آية السجدة بدليل وجوبه و رفع الاباحة عن الغناء مثلا بدليل حرمته و يشكل ذلك بان حكم العقل بالبراءة او الاباحة ظاهرى او تعليقى و موضوعه عالم يرد على وجوبه او حرمته دليل او ما لم يعلم حكمه بالخصوص و دليل الوجوب او الحرمة يوجب خروج المورد عن موضوع حكم العقل من دون ان يرتفع ذلك الحكم عن موضوعه لعدم كون موضوعه خصوص المورد اعنى الواقعة لعنوانها الخاص إلّا ان يقال انّ اخراجه عن موضوع الحكم رفع له بالواسطة اذ لا ريب فى شموله قبل ورود دليل الوجوب و الحرمة
قوله فلاخراج الحكم المحدود الى وقت
كما لو قال صوموا الى الليل و عند دخول الليل ورد الخطاب بقوله كلوا او قال صوموا الى آخر