الحاشية على قوانين الأصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١١٦ - قوله لاجل مناسبة بينها و بين العلة تقوّيها
انما هو فى معنى هذه العلة أ هى علة تامة او اعمّ منها و من العلة الناقصة اعنى جزء العلة
قوله و داعية الى الحكم فى محلّ الخاص لا مطلقا
حال من المحل فيكون مفاده قصر الحكم على المحل الخاص و نفيه عمّا سواه من المحالّ لانه مع الخصوصيّة موضوع للحكم
قوله فى خصوص المحل لا غير
اى دون غيرها من صفات المحل فيكون مفادها تعميم الحكم بالقياس الى محالّها و قوله فى خصوص المحل ظرف مستقر و الجملة حال للحكم و حاصل المعنى او تكون تلك العلة المذكورة فى الكلام دون غيرها من الصّفات مصلحة للحكم حالكونه ثابتا فى خصوص المحل و تخصيصه بالذكر ح مع عموم الحكم فى الواقع لانه المقصود بيان حكمه بالاصالة او لينتقل السامع الى حكم ما عداه بالنظر و الاجتهاد
قوله قد تكون من جملة العلل الفاعلية
المراد بالعلة الفاعلية هنا ما يكون بالقياس الى الفعل لا بالنسبة الى الحكم و حاصله ما يكون صفة فى المكلف الذى هو فاعل للفعل كالنوم لايجاب الوضوء و كذلك غيره من موجباته
قوله وصف ظاهر منضبط يحصل
تعريف للوصف المناسب الذى ثبت بدلالة التنبيه كونه سببا للحكم الشرعى و الظاهر ان مبناه على كون الاسباب الشرعية معرفات فيكون المراد من يحصل يظهر يعنى تقييد الحكم بالوصف المناسب يكشف عن وجود ما يصلح ان يكون علة غائية مقصودة للعقلاء من حصول منفعة او دفع مضرة و قد تقدم فى تفسير الداعى ما يوضح ذلك
قوله لا يقضى القاضى و هو غضبان
قال التفتازانى فان التقييد النهي عن القضاء بالغضب المشوّش للفكر لو لم يكن للتعليل كان تقييده به بعيدا
قوله فدين اللّه احق ان يقضى
فان كون دين اللّه و هو الحج احق بان يقضى حكم اقترانه بكون قضاء دين الناس عن الميت علة للنفع يدل على تعليل ذلك الحكم بنظير الوصف المذكور و هو كون قضاء دين اللّه عن الميت علة للنفع فيثبت بالاقتران المذكور مع ملاحظة الاستبعاد العرفى ان علة كون دين اللّه احق بان يقضى انما هو كون قضاء دين اللّه علة للنفع لانه لو لا كونه علة للحكم المذكور لبعد اقترانه بكون قضاء دين الناس علة للنفع و ما ذكرناه فى شرح المثال للتنبيه على عليّة النظير اولى ممّا قرّره المص لقصوره عن افادة تمام المقصود و ممّا قرّره التفتازانى ايضا من انه لو لم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لاجل تعليل النفع به لكان تقديره بعيدا او لما كان الوصف المقدّر فى غير المسئول علة للحكم وجب ان يكون نظير ذلك الوصف فى المسئول علة للحكم ايضا انتهى اذ ليس المقصود اثبات علّية قضاء الدين للنفع و ليس الحكم المقصود اثبات علّته بدلالة التنبيه هو النفع بل الحكم كون دين اللّه احقّ بان يقضى و علته كون قضاء دين اللّه علة للنفع و هذا نظير كون قضاء دين اللّه علة للنفع و هذا نظير كون قضاء دين الناس علّة للنفع و هذا هو الوصف الذى اقترن به الحكم المذكور فليتدبّر
قوله و سمى الاول بالطرد و الثانى بالعكس
و كانّه ماخوذ من الطرد و العكس المعتبرين فى الحدود المفسّرين بالصّدق الكلى من الجانبين اعنى كلّما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود و هو الطرد فلو صدق الحدّ على ما لا يصدق عليه المحدود يقال له انه غير مطّرد و كلّما صدق عليه المحدود صدق الحدّ عليه و هو العكس فلو لم يصدق الحدّ على بعض ما صدق عليه يقال انه غير منعكس و يمكن اعتبار الاستلزام فى الوجود و العدم مع كلّ منهما كما يظهر بادنى عناية و لاجل ذا جعلا من مواد تخلف العلية عن الدوران كما يذكره
قوله بيان الملازمة ان الاقتضاء ان كان من مهيته
على معنى كون اقتضاء العلية من لوازم ماهية الدوران فانه يقضى بعدم امكان تخلّف العلّية عن الدّوران مع وجوده فى المواد المذكورة لعدم علّية شيء من الحد و المحدود للآخر و عدم علية المعلول لعلته و عدم علية شيء من المعلولين المتشاركين فى العلة و عدم علية الزمان لحركة الفلك فان الزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك و هو عرض من الكمّ المتصل قائم بالحركة و ليس علة لها
قوله كما يستفاد من المعالم
حيث قال ذهب العلّامة و كثير من العامة الى ان تعدية الحكم فى تحريم التأفيف الى انواع الاذى الزائد عنه من باب القياس و سمّوه بالقياس الجلى انتهى و ذكره التفتازانى ايضا فى شرح الشرح
قوله لاجل مناسبة بينها و بين العلة تقوّيها
الجملة صفة