التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - فصل في بعض مستحبات الوضوء
«الثاني عشر»: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لا بغمسه فيه.
«الثالث عشر»: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع و ان تحقق الغسل بدونه.
«الرابع عشر»: ان يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
«الخامس عشر»: أن يقرأ القدر حال الوضوء.
«السادس عشر»: أن يقرأ آية الكرسي بعده.
«السابع عشر»: ان يفتح عينه حال غسل الوجه.
استحباب الغسل ثانيا:
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه و اليدين، و ذهب بعضهم الى عدم مشروعية التثنية في الغسل، و عن ثالث القول بالمشروعية فحسب و قال ان تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة و الصوم في الأوقات المكروهة، و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المسألة و ذلك لما ورد في عدة روايات- فيها الصحيحة و الموثقة و غيرهما- من أن الوضوء مثنى مثنى، أو مرتين مرتين.
ففي صحيحتي معاوية بن وهب و صفوان عن أبي عبد اللّٰه(ع) ان الوضوء مثنى مثنى [١] و في رواية زرارة أيضا ذكر ذلك و زاد: من زاد لم يوجر عليه [٢]، و في موثقة أو صحيحة يونس بن يعقوب «يتوضأ مرتين مرتين [٣]».
ثم ان معنى مثنى مثنى هو الإتيان بالشيء مرتين من دون فصل، و هو المعبر عنه في الفارسية ب«جفت جفت» إذا فهذه الروايات واضحة الدلالة
[١] المروية في ب ٣١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٣١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] المروية في ب ١ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.