التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٧ - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا فيها كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل (١).
فكيف ما إذا كانت مقدمته مباحة و لكن كان الملازم الخارجي له محكوما بالحرمة.
فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرما يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرما- دون مقدمته- بطريق أولى حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان و حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر.
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة:
(١) و نظيرها ما إذا كان السقف غصبيا أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان و الفضاء و الماء.
و قد فصل (قده) في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفا عرفيا في الخيمة و ما إذا لم يكن معدودا من التصرف بالحكم بالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية.
و لا كلام لنا في الشرطية بوجه و انه متى ما صدق على التوضؤ تحت الخيمة عنوان التصرف فيها كان الوضوء باطلا.
و انما الكلام في أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف فيها و انه كيف يكون الوضوء تصرفا في الخيمة أو السقف نعم الانتفاع بالخيمة أمر صحيح حيث انتفع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمة و اما انه تصرف فيها فلا ترى له وجها محصلا.
نعم إذا استولى على خيمة الغير و كانت الخيمة ذات منفعة و مالية