التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
(مسألة ٢٧) إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه، و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح (١).
(مسألة ٢٨): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها (٢) و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم يمسح به، و ان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة
«الصورة الثالثة»: ما إذا شككنا في ان الرطوبة الموجودة في الممسوح أي مقدار و هل هي بمقدار يمنع عن وصول بلة الوضوء إلى البشرة أو انها أقل و غير مانعة عن وصول البلة إليها؟ و لا بد في هذه الصورة من تحصيل العلم بقلة الرطوبة و عدم مانعيتها عن الوصول حسب قاعدة الاشتغال و لا يكفي الظن بالقلة و عدم المانعية لان حكمه حكم الشك و لا اعتبار به في الشريعة المقدسة بوجه كما ان أصالة عدم الحاجب أو المانع من وصول البلة إلى البشرة- كما قيل بها عند الشك في الحاجب- لا مجال له لأنها من الأصول المثبتة و لا يثبت بها ان البلة قد وصلت الى نفس البشرة.
(١) و ذلك لعدم صدق المسح باليد وقتئذ بل الفرض انه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد و قد وقع المسح به لا باليد كما تقدم نظيره في اعتبار عدم الحاجب على الممسوح لعدم كون المسح حينئذ مسحا على البشرة و ان كان الحاجب رقيقا، لان وقوع المسح على البشرة معتبر في صحته
إذا لم يمكن المسح بباطن الكف:
(٢) كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن و هناك مسألتان: