التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - أخذ البلة من المسترسل من اللحية
بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و ان كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها (١) مما خرج من اللحية عن حد الوجه، كالمسترسل منها،
لدى الناس و ان احتمل كراهته أو استحباب تركه، و مع كون بقاء الرطوبة في غير اللحية أمرا كثيرا متعارفا إذا حكم بوجوب الإعادة عند جفاف اللحية و ارتفاع بللها فلا محالة يستفاد من ذلك عدم كفاية المسح بغير بلة اللحية كما ذكرناه.
أخذ البلة من المسترسل من اللحية:
(١) هل البلة الموجودة في المسترسل من اللحية الذي خرج عن حد الوجه كالبلة الموجودة في اللحية نفسها فيجوز المسح بها أو لا يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز نظرا إلى أن المسح لا بد أن يكون ببلة الوضوء على ما تقدم و عرفت و البلة الموجودة في غير مواضع الوضوء ليست من بلة الوضوء و عليه فيقع الكلام في أن بلة المسترسل من اللحية هل هي من بلة الوضوء أو انها ماء خارجي؟
ذكر المحقق الهمداني (قده) انها من بلة الوضوء لصدق انها من نداوته لدى العرف و لكن الصحيح انها ليست من نداوة الوضوء، لان المراد بماء الوضوء انما هو الماء الموجود في محاله دون مطلق الماء المستعمل في الوضوء و إلا لجاز المسح بالبلة الواقعة على الثوب أو البدن حال الوضوء أو بالماء المجتمع في الإناء عند الوضوء و من الظاهر ان مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء لأنه خارج عما بين القصاص و الذقن فلا يجوز