التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - لا بد أن يكون المسح بباطن الكف
و يجب ان يكون المسح بباطن الكف (١) و الأحوط أن يكون باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع.
بل مقتضى الآية المباركة و الاخبار ما تقدم من سقوط التكليف بالوضوء و وجوب التيمم على المكلف.
لا بد أن يكون المسح بباطن الكف:
(١) تعرض الماتن (قده) في هذه المسألة لعدة أمور قد اندمج بعضها في بعض.
«فمنها»: انه هل لا بد أن يكون المسح باليد فلا يجزى المسح بغيرها من الآلات و الأسباب و ان كانت بلتها من البلل الموجودة في اليد كما إذا أخذ البلل من اليد بمثل الخرقة أو آلة أخرى و مسح بها رأسه و رجليه أولا؟
قد يقال بالانحصار في اليد و يستدل عليه بعدة روايات منها الأخبار البيانية و إليك بعضها:
«منها»: رواية المعراج و هي صحيحة عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (في حديث طويل) ان رسول اللّٰه (ص) قال: لما أسري بي إلى السماء أوحى اللّٰه الى يا محمد أدن من صاد إلي ان قال: ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء و رجليك إلى كعبيك .. الحديث [١] و «منها»: صحيحة زرارة قال: حكي لنا أبو جعفر (ع) وضوء رسول اللّٰه .. إلى أن قال ثم مسح بما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء [٢].
[١] المروية في ب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل
[٢] المروية في ب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل