التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - ما يعلو البشرة عند الاحتراق
(مسألة ١٦) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره (١) و ان انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، و ان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة ١٧) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه (٢) و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره، و إن كان رفعه سهلا.
و أما الدواء الذي انجمد عليه (٣) و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
ما يعلو البشرة عند الاحتراق:
(١) لصدق أنه مما ظهر من البشرة دون جوفه و ما تحته و ان انخرق، و كذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها و هي تلتصق بالبشرة- تارة- كما إذا كانت رطبة- و تنفصل عنها- أخرى- و لا تعد من توابع اليد و البشرة و ما تحتها من الظواهر التي ترى من دون علاج فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيما إذا التصقت بالبشرة.
(٢) لأنه معدود من التوابع العرفية فلا ملزم لرفعه و إن أمكن بسهولة.
(٣) و نظيره القير الملصق بالبشرة و يأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الرابعة عشرة من أحكام الجبائر إن شاء اللّٰه و قد ذكر الماتن هناك أنه إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة