التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - مقطوع اليد و صوره
..........
«منها»: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده [١] بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعني عظم الذراع و عظمي العضد.
«منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما [٢].
و «منها» صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه(ع) عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه [٣] و معناه انه يغسل المقطوع منه دون المقطوع كما هو المتراءى من ظاهر الصحيحة و بذلك يظهر ان الضمير في صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه في كل من الرجل و اليد و «منها»: صحيحة أخرى لرفاعة عن أبي عبد اللّٰه(ع) قال:
سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه [٤] و هذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب غسل الباقي من اليد و المرفق في حمل الكلام و هي بحسب السند صحاح و من حيث الدلالة ظاهرة.
نعم قد يقال ان صحيحتي رفاعة رواية واحدة و إحداهما منقولة، بالمعنى دون اللفظ، و لكن ذلك تم أم لم يتم و كانت الصحيحتان متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدده لظهورها فيما ذكرناه فلاحظ، و لم يتعرض في شيء من الصحاح المتقدمة لي وجه الصراحة- للمقدار الواجب غسله في المسألة، و لعله لأجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز في الأذهان من لزوم غسل المقدار الذي يتمكن المكلف من غسله من يده و مرفقه
[١] المروية في ب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.