التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - الوضوء لدخول المساجد
«الخامس»: دخول المشاهد المشرفة.
«السادس»: مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.
«السابع»: صلاة الأموات.
«الثامن»: زيارة أهل القبور.
«التاسع»: قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه، أو حمله.
«العاشر»: الدعاء و طلب الحاجة من اللّٰه تعالى.
«الحادي عشر»: زيارة الأئمة و لو من بعيد.
«الثاني عشر»: سجدة الشكر، أو التلاوة.
«الثالث عشر»: الأذان و الإقامة، و الأظهر شرطيته في الإقامة.
«الرابع عشر»: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
«الخامس عشر»: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
«السادس عشر»: النوم.
«السابع عشر»: مقاربة الحامل.
«الثامن عشر»: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
«التاسع عشر»: الكون على الطهارة.
«العشرون»: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مر، و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا.
على وضوء [١] كما قدمناه سابقا و هو الدارج في كلمات الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الثلاث و يقصدون بها الوضوء و الغسل و التيمم، فلا كلام في أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب إليه في الشريعة المقدسة، لأن اللّٰه يحب المتطهرين فلا يحتاج حينئذ في صحته إلى
[١] راجع الجزء الثالث ص ٥١٥.