التنقيح
(١)
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك
٧ ص
(٢)
المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
٧ ص
(٣)
عدم إمكان اعتبار الشك
٨ ص
(٤)
وجه تقديم الأدلة على الأصول
١٠ ص
(٥)
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
١٢ ص
(٦)
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
١٣ ص
(٧)
انحصار الأصول في أربعة
١٦ ص
(٨)
المقام الأول حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة
٢١ ص
(٩)
الموضع الأول الشك فى نفس التكليف
٢١ ص
(١٠)
متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
٢٢ ص
(١١)
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية و الحكمية
٢٣ ص
(١٢)
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤ ص
(١٣)
الأولى ما لا نص فيه
٢٥ ص
(١٤)
المسألة الأولى الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
٢٥ ص
(١٥)
أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط
٢٥ ص
(١٦)
الاستدلال بآية
٢٦ ص
(١٧)
الاستدلال بآية
٢٨ ص
(١٨)
الاستدلال بآية
٣٥ ص
(١٩)
الاستدلال بآية
٣٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بآية
٣٩ ص
(٢١)
الاستدلال بآية
٤٠ ص
(٢٢)
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
٤١ ص
(٢٣)
الاستدلال على البراءة بالسنّة
٤٢ ص
(٢٤)
الاستدلال بحديث (الرفع) 42
٤٢ ص
(٢٥)
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه 46
٤٦ ص
(٢٦)
مما يؤيد إرادة العموم 47
٤٧ ص
(٢٧)
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 50
٥٠ ص
(٢٨)
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية و العادية 52
٥٢ ص
(٢٩)
المرتفع هو إيجاب التحفظ و الاحتياط 56
٥٦ ص
(٣٠)
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان 57
٥٧ ص
(٣١)
المراد من رفع الحسد 58
٥٨ ص
(٣٢)
المراد من رفع الطيرة 60
٦٠ ص
(٣٣)
المراد من الوسوسة في الخلق 60
٦٠ ص
(٣٤)
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة 62
٦٢ ص
(٣٥)
الاستدلال بحديث (الحجب) و المناقشة فيه 63
٦٣ ص
(٣٦)
الاستدلال بحديث (السعة) و المناقشة فيه 64
٦٤ ص
(٣٧)
الاستدلال برواية (عبد الأعلى) و المناقشة فيه 65
٦٥ ص
(٣٨)
الاستدلال برواية (أيما امرئ ) و المناقشة فيه 66
٦٦ ص
(٣٩)
الاستدلال برواية (إن اللّه تعالى يحتج ) و المناقشة فيه 67
٦٧ ص
(٤٠)
الاستدلال بمرسلة الفقيه 67
٦٧ ص
(٤١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 68
٦٨ ص
(٤٢)
الاستدلال برواية (كل شيء فيه حلال و حرام ) 71
٧١ ص
(٤٣)
ما ذكره السيد الصدر
٧١ ص
(٤٤)
المناقشة في الاستدلال 73
٧٣ ص
(٤٥)
ما ذكره الفاضل النراقي
٧٦ ص
(٤٦)
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
٧٧ ص
(٤٧)
ما أورده المحقق القمي
٧٨ ص
(٤٨)
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 79
٧٩ ص
(٤٩)
و أما الإجماع
٨٠ ص
(٥٠)
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين
٨٠ ص
(٥١)
الوجه الأول دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
٨٠ ص
(٥٢)
الوجه الثاني الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة
٨٣ ص
(٥٣)
الوجه الثالث الإجماع العملي
٨٤ ص
(٥٤)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة
٩١ ص
(٥٥)
استصحاب البراءة المتيقنة
٩٢ ص
(٥٦)
كون الاحتياط عسرا
٩٥ ص
(٥٧)
كون الاحتياط متعذرا أحيانا
٩٦ ص
(٥٨)
أدلة القول بالاحتياط
٩٧ ص
(٥٩)
الاستدلال بالكتاب
٩٧ ص
(٦٠)
الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم
٩٧ ص
(٦١)
الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط و الاتقاء
٩٨ ص
(٦٢)
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة
١٠٠ ص
(٦٣)
الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول و العمل بغير علم و الجواب عنها
١٠١ ص
(٦٤)
الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف
١٠١ ص
(٦٥)
مقبولة ابن حنظلة
١٠١ ص
(٦٦)
صحيحة جميل ابن درّاج
١٠٢ ص
(٦٧)
روايات الزهري و السكوني و عبد الأعلى
١٠٣ ص
(٦٨)
وصية الإمام علي
١٠٤ ص
(٦٩)
موثقة حمزة ابن الطيار و رواية جميل و رواية جابر
١٠٥ ص
(٧٠)
رواية زرارة
١٠٦ ص
(٧١)
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
١٠٧ ص
(٧٢)
مفاد الأخبار المذكورة
١١٢ ص
(٧٣)
استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين
١١٦ ص
(٧٤)
المقام الأول استعمالها في مقام لزوم التوقف
١١٦ ص
(٧٥)
المقام الثاني استعمالها في غير اللازم
١١٧ ص
(٧٦)
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
١١٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب الاحتياط
١٢٢ ص
(٧٨)
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
١٢٣ ص
(٧٩)
موثقة عبد اللّه ابن وضاح
١٢٣ ص
(٨٠)
رواية الأمالي
١٢٣ ص
(٨١)
رواية عنوان البصري
١٢٤ ص
(٨٢)
ما أرسله الشهيد
١٢٤ ص
(٨٣)
ما أرسل عنهم
١٢٤ ص
(٨٤)
الاستدلال بأخبار التثليث
١٣٢ ص
(٨٥)
مقبولة ابن حنظلة
١٣٢ ص
(٨٦)
المؤيد لما ذكرنا امور
١٣٦ ص
(٨٧)
عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
١٣٦ ص
(٨٨)
كون المراد جنس الشبهة
١٣٧ ص
(٨٩)
الأخبار الكثيرة
١٣٨ ص
(٩٠)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين
١٤٠ ص
(٩١)
الوجه الأول العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
١٤٠ ص
(٩٢)
الوجه الثاني أصالة الحظر في الأفعال
١٤٧ ص
(٩٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥١ ص
(٩٤)
الأول التفصيل المحكي عن المحقق
١٥١ ص
(٩٥)
كلام المحقق
١٥٢ ص
(٩٦)
كلام المحقق
١٥٢ ص
(٩٧)
المناقشة فيما أفاده المحقق
١٥٤ ص
(٩٨)
الثاني هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟
١٦٢ ص
(٩٩)
الثالث هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
١٦٤ ص
(١٠٠)
الظاهر كونها للإرشاد
١٦٦ ص
(١٠١)
ما يشهد لكونها من الإرشاد
١٦٧ ص
(١٠٢)
ترتب الثواب على اجتناب الشبهة
١٦٧ ص
(١٠٣)
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
١٦٨ ص
(١٠٤)
حسن الاحتياط مطلقا
١٦٨ ص
(١٠٥)
الرابع المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
١٧٠ ص
(١٠٦)
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
١٧١ ص
(١٠٧)
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
١٧١ ص
(١٠٨)
الفرق بين الحرمة الظاهرية و الواقعية
١٧٢ ص
(١٠٩)
احتمال آخر في الفرق
١٧٣ ص
(١١٠)
احتمال ثالث في الفرق
١٧٤ ص
(١١١)
أوامر الاحتياط إرشادية
١٧٥ ص
(١١٢)
الخامس أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
١٧٧ ص
(١١٣)
ما يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر و نجس
١٧٨ ص
(١١٤)
السادس اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين
١٨٣ ص
(١١٥)
المناقشة فيما أفاده بعض الأخباريين
١٨٣ ص
(١١٦)
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
١٨٦ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما
١٨٨ ص
(١١٨)
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
١٨٨ ص
(١١٩)
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
١٨٨ ص
(١٢٠)
الجواب عن المرفوعة
١٨٩ ص
(١٢١)
تعارض (المقرر و الناقل)، و (المبيح و الحاظر)
١٩٠ ص
(١٢٢)
الفرق بين المسألتين
١٩١ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية
١٩٣ ص
(١٢٤)
عدم الخلاف في الإباحة
١٩٣ ص
(١٢٥)
استدلال العلامة
١٩٤ ص
(١٢٦)
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
١٩٤ ص
(١٢٧)
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة و الجواب عنه
١٩٥ ص
(١٢٨)
تقرير التوهم بوجه آخر
٢٠٠ ص
(١٢٩)
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي
٢٠٢ ص
(١٣٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٠٥ ص
(١٣١)
الأول محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
٢٠٥ ص
(١٣٢)
الثاني كلمات المحدث العاملي
٢١١ ص
(١٣٣)
الثالث الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
٢٢١ ص
(١٣٤)
التبعيض بحسب الاحتمالات
٢٢٢ ص
(١٣٥)
التبعيض بحسب المحتملات
٢٢٣ ص
(١٣٦)
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة و بين غيره
٢٢٤ ص
(١٣٧)
الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
٢٢٦ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام
٢٢٨ ص
(١٣٩)
الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر
٢٢٨ ص
(١٤٠)
كلام المحدث العاملي
٢٢٨ ص
(١٤١)
كلام المحدث البحراني
٢٢٩ ص
(١٤٢)
كلامه
٢٢٩ ص
(١٤٣)
كلام المحدث الاسترآبادي
٢٣١ ص
(١٤٤)
المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي
٢٣٤ ص
(١٤٥)
المسألة خلافية و الأقوى البراءة
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الأول محل الكلام في المسألة
٢٣٧ ص
(١٤٧)
الثاني رجحان الاحتياط و ترتب الثواب عليه
٢٣٨ ص
(١٤٨)
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
٢٣٩ ص
(١٤٩)
احتمال الجريان
٢٤٠ ص
(١٥٠)
التحقيق في المسألة
٢٤١ ص
(١٥١)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الاستدلال على القاعدة ب (أخبار من بلغ)
٢٤٥ ص
(١٥٣)
ما يورد على الاستدلال
٢٤٦ ص
(١٥٤)
دلالة (أخبار من بلغ) على الأمر الإرشادي
٢٥٠ ص
(١٥٥)
الثمرة بين الأمر الإرشادي و الاستحباب الشرعي
٢٥٣ ص
(١٥٦)
الثالث اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
٢٥٥ ص
(١٥٧)
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها؟
٢٥٨ ص
(١٥٨)
الشك في الوجوب الكفائي
٢٦١ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
٢٦٢ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
٢٦٦ ص
(١٦١)
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
٢٦٧ ص
(١٦٢)
مما يدلّ على التخيير في المسألة
٢٦٨ ص
(١٦٣)
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح
٢٧١ ص
(١٦٤)
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
٢٧٢ ص
(١٦٥)
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
٢٧٤ ص
(١٦٦)
كلام العلامة
٢٧٤ ص
(١٦٧)
كلام الشيخ
٢٧٥ ص
(١٦٨)
كلام السيد بحر العلوم
٢٧٧ ص
(١٦٩)
توجيه فتوى المشهور
٢٧٩ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
٢٨٨ ص
(١٧١)
المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما 1
٢٨٨ ص
(١٧٢)
هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
٢٨٩ ص
(١٧٣)
الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
٢٩٢ ص
(١٧٤)
دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى و الجواب عنها
٢٩٤ ص
(١٧٥)
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي و الجواب عنها
٢٩٥ ص
(١٧٦)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
٢٩٦ ص
(١٧٧)
كلام الشيخ
٣٠١ ص
(١٧٨)
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
٣٠٣ ص
(١٧٩)
المناقشة في الأدلة
٣٠٥ ص
(١٨٠)
هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟
٣١١ ص
(١٨١)
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل
٣١٤ ص
(١٨٢)
المسألة الثالثة
٣١٥ ص
(١٨٣)
المسألة الرابعة
٣١٧ ص
(١٨٤)
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف
٣٢١ ص
(١٨٥)
المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب 1
٣٢٣ ص
(١٨٦)
الأولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
٣٢٣ ص
(١٨٧)
أما المقام الأول في الشبهة المحصورة
٣٢٤ ص
(١٨٨)
هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
٣٢٤ ص
(١٨٩)
عدم صلاحية أخبار (الحلّ) للمنع عن الحرمة
٣٢٧ ص
(١٩٠)
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
٣٣١ ص
(١٩١)
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
٣٣٥ ص
(١٩٢)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٣٣٨ ص
(١٩٣)
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
٣٤٤ ص
(١٩٤)
هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
٣٤٥ ص
(١٩٥)
توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
٣٤٧ ص
(١٩٦)
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
٣٥٢ ص
(١٩٧)
ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته
٣٥٢ ص
(١٩٨)
ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة
٣٥٦ ص
(١٩٩)
الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
أخبار الحلّ و الجواب عنها
٣٦٠ ص
(٢٠١)
ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة و الجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
٣٦١ ص
(٢٠٣)
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
٣٦٦ ص
(٢٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٧١ ص
(٢٠٦)
الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة
٣٧١ ص
(٢٠٧)
الثانى هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثالث وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها و السر في ذلك
٣٨٥ ص
(٢١٠)
حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
٣٨٦ ص
(٢١١)
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
٣٨٧ ص
(٢١٢)
إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين
٣٨٨ ص
(٢١٣)
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
٣٩١ ص
(٢١٤)
هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه، أم لا؟
٣٩١ ص
(٢١٥)
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٣٩٥ ص
(٢١٦)
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
٣٩٦ ص
(٢١٧)
الأقوى عدم الحكم بالتنجس و عدم تمامية الأدلة المذكورة
٣٩٨ ص
(٢١٨)
أصالة الطهارة و الحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض
٤٠١ ص
(٢١٩)
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
الخامس الاضطرار إلى بعض المحتملات
٤٠٨ ص
(٢٢١)
السادس لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٤١٤ ص
(٢٢٢)
السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
٤٢٠ ص
(٢٢٣)
الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
التاسع
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٤٢٩ ص
(٢٢٦)
المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال عليه من وجوه
٤٢٩ ص
(٢٢٧)
الأول الإجماع
٤٢٩ ص
(٢٢٨)
الثاني لزوم المشقة في الاجتناب
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
الثالث أخبار الحلّ
٤٣٤ ص
(٢٣٠)
الرابع بعض الأخبار في خصوص المسألة
٤٣٧ ص
(٢٣١)
الخامس أصالة البراءة
٤٣٩ ص
(٢٣٢)
السادس عدم الابتلاء إلا ببعض معين
٤٤٢ ص
(٢٣٣)
الاول هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟
٤٤٤ ص
(٢٣٤)
الثانى ضابط المحصور و غير المحصور
٤٤٩ ص
(٢٣٥)
الثالث إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٤٥٦ ص
(٢٣٦)
إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٤٥٦ ص
(٢٣٧)
الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٤٥٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٧ - المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي

تعرف حرمته.

[المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي (قدّس سرّه) ٧٧]

وجه الفساد: أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ١، و لا دخل له‌ ٢ في هذا الحكم أصلا ٣، و لا في تحقق الموضوع‌ ٤، و تقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم و لا في تحقق الموضوع، مع خروج بعض الأفراد منه‌ ٥ مثل شرب التتن‌ ٦- حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار و شبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركب‌ ٧- مستهجن‌ ٨ جدا لا ينبغي‌


(١) لخروجه عن كلا القسمين، فلا يقاس بالشبهة الموضوعية التي قد يكون لوجود القسمين دخل فيها.

(٢) يعني: لوجود القسمين.

(٣) لأن موضوع الحكم هو اشتباه الحكم الواقعي.

(٤) و هو الاشتباه.

(٥) يعني: بسبب القيد المذكور.

(٦) فإنه ليس داخلا في كلي منقسم إلى حلال و حرام، جاء على ما اعترف به هذا المنتصر، و إن كان سيأتي من المصنف (قدّس سرّه) الإشكال فيه.

(٧) متعلق بقوله: «إلحاق» في قوله: «حتى احتاج هذا المنتصر إلى الحاق فإن المنتصر المذكور بعد أن قرب عموم الحديث لبعض أفراد الشبهة الحكمية- مثل لحم الحمار- بالتقريب المتقدم ذكر أنه يستدل على عموم جريان الأصل لبقية أفراد الشبهة الحكمية- كالتتن و نحوه مما لا يجري فيه التقريب المتقدم- بالإجماع المركب.

(٨) خبر لقوله: «تقييد الموضوع ...» و هو مسوق لبيان فساد كلام هذا المنتصر و لبيان أن قوله: «فيه حلال و حرام» وارد لبيان منشأ الاشتباه فلا يشمل مثل لحم الحمار و إن امكن إدراجه في كلي منقسم إلى الحرام و الحلال، كما سبق من المنتصر