التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٧ - المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
تعرف حرمته.
[المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي (قدّس سرّه) ٧٧]
وجه الفساد: أن وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه لحم الحمار ١، و لا دخل له ٢ في هذا الحكم أصلا ٣، و لا في تحقق الموضوع ٤، و تقييد الموضوع بقيد أجنبي لا دخل له في الحكم و لا في تحقق الموضوع، مع خروج بعض الأفراد منه ٥ مثل شرب التتن ٦- حتى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار و شبهه مما يوجد في نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركب ٧- مستهجن ٨ جدا لا ينبغي
(١) لخروجه عن كلا القسمين، فلا يقاس بالشبهة الموضوعية التي قد يكون لوجود القسمين دخل فيها.
(٢) يعني: لوجود القسمين.
(٣) لأن موضوع الحكم هو اشتباه الحكم الواقعي.
(٤) و هو الاشتباه.
(٥) يعني: بسبب القيد المذكور.
(٦) فإنه ليس داخلا في كلي منقسم إلى حلال و حرام، جاء على ما اعترف به هذا المنتصر، و إن كان سيأتي من المصنف (قدّس سرّه) الإشكال فيه.
(٧) متعلق بقوله: «إلحاق» في قوله: «حتى احتاج هذا المنتصر إلى الحاق فإن المنتصر المذكور بعد أن قرب عموم الحديث لبعض أفراد الشبهة الحكمية- مثل لحم الحمار- بالتقريب المتقدم ذكر أنه يستدل على عموم جريان الأصل لبقية أفراد الشبهة الحكمية- كالتتن و نحوه مما لا يجري فيه التقريب المتقدم- بالإجماع المركب.
(٨) خبر لقوله: «تقييد الموضوع ...» و هو مسوق لبيان فساد كلام هذا المنتصر و لبيان أن قوله: «فيه حلال و حرام» وارد لبيان منشأ الاشتباه فلا يشمل مثل لحم الحمار و إن امكن إدراجه في كلي منقسم إلى الحرام و الحلال، كما سبق من المنتصر