التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥١ - الأول التفصيل المحكي عن المحقق
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول [التفصيل المحكي عن المحقق (قدّس سرّه) بين ما يعم به البلوى و غيره]
أن المحكي عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى و غيره، فيعتبر في الأول دون الثاني، و لا بد من حكاية كلامه (قدّس سرّه) في المعتبر و المعارج حتى يتضح حال النسبة، قال في المعتبر ١:
(١) لا بأس بنقل عبارة المعتبر بتمامها، لاختصار المصنف (قدّس سرّه) لها. قال في مقدمة المعتبر:
«الفصل الثالث في مستند الأحكام، و هي عندنا خمسة: الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و الاستصحاب ... و أما الاستصحاب فأقسامه ثلاثة:
استصحاب حال العقل، و هو التمسك بالبراءة الأصلية، كما نقول: الوتر ليس واجبا. لأن الأصل براءة العهدة. و منه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل و الأكثر، فيقتصر على الأقل، كما يقول بعض الأصحاب: في عين الدابة نصف قيمها، فيقول المستدل: ثبت الربع إجماعا، فينتفي الزائد نظرا إلى البراءة الأصلية.
الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه. و هذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به. أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف، و لا يكون ذلك الاستدلال حجة. و منه القول بالإباحة، لعدم دليل الوجوب و الحظر.
الثالث: استصحاب حال الشرع، كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة، فيقول