التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٨
الرابع [أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة]
إنا ذكرنا في المطلب الأول المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة: أن مسائله أربع: الأولى منها الشبهة الموضوعية.
و أما الثلاث الأخر و هي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب، لاشتباه الحكم من جهة عدم النص، أو إجمال النص، أو تعارض النصين فحكمها يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة الموضوعية ١.
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، كما إذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه، فإن مادتي الافتراق من هذا القسم. و مثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة و اختلف في تعيينه. و مثل قوله (عليه السلام): «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج
(١) لعدم الفرق في منجزية العلم الإجمالي و في جريان الأصول الترخيصية بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.
نعم لو كان منشأ الشك تعارض النصين اختص بورود الأدلة الخاصة التي سبق الكلام فيها في مسائل الشك في أصل التكليف. فراجع.