التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٣ - رواية الأمالي
[صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج]
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه و تعلموا».
[موثقة عبد اللّه ابن وضاح]
و منها: موثقة عبد اللّه بن وضاح- على الأقوى ١: «قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص و يقبل الليل و يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
فكتب (عليه السلام) إلي: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك».
فإن الظاهر أن قوله (عليه السلام): «و تأخذ» بيان لمناط الحكم، كما في قولك للمخاطب: «أرى لك أن توفي دينك و تخلص نفسك»، فيدل على لزوم الاحتياط مطلقا.
[رواية الأمالي]
و منها: ما عن أمالي المفيد الثاني- ولد الشيخ (قدّس سرّهما)- بسند كالصحيح، عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام): «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل بن زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». و ليس في السند إلا علي بن محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.
(١) الظاهر أنه متعلق بقوله: «موثقة ...» يعني: أن كون الرواية موثقة هو الأقوى.