التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٧ - الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
و التخيير.
و ما دلّ على التوقف في خصوص المتعارضين ١ و عدم العمل بواحد منهما، مختص- أيضا- بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام (عليه السلام) ٢.
[الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط]
و أما رواية عوالي اللآلي المتقدمة ٣ الآمرة بالاحتياط و إن كانت أخص منها ٤، إلا أنك قد عرفت ما فيها ٥، مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام ٦.
أخص من أخبار التوقف، لعمومها لجميع أقسام الشبهة.
(١) كمقبولة ابن حنظلة، فإنها تصلح لمعارضة أخبار التخيير التي أشار إليها.
(٢) تقدمت الإشارة منا إلى ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٣) يعنى: في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٤) يعني: من أخبار التخيير، لعموم أخبار التخيير لصورة كون الخبرين موافقين للاحتياط و كونهما مخالفين له و كونهما مختلفين، و اختصاص المرفوعة بالصورة الأخيرة. و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٥) يعني: من ضعف السند.
(٦) قد يوجه ذلك بأن إطلاقات التخيير بعد تخصيصها بالمقبولة الدالة على وجوب التوقف مع إمكان استعلام حكم الواقعة بالرجوع للإمام (عليه السلام) لا تبقى حجة على التخيير إلا مع تعذر الاستعلام، فتنقلب النسبة بينها و بين المرفوعة إلى العموم من وجه، لأن المرفوعة تمنع من التخيير مع موافقة أحد الخبرين للاحتياط و تخصصه بصورة موافقتهما له أو مخالفتهما له. و حينئذ يمكن حمل المرفوعة على صورة التمكن من الاستعلام ترجيحا لإطلاق أخبار التخيير.
و فيه- مع توقفه على رجحان أخبار التخيير-: أنه مبني على انقلاب النسبة