التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٤
.............. الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا ٣٧٦
هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟ ٣٧٧
الأقوى الاختصاص و الدليل عليه ٣٧٧
لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع ٣٧٨
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا و المناقشة فيه ٣٨١
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط و المناقشة فيه أيضا ٣٨١
وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير ٣٨٢
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير ٣٨٢
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه ٣٨٣
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به ٣٨٣
اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها و السر في ذلك ٣٨٥
حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة
المحصورة ٣٨٦
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا ٣٨٧
تأييد ما ذكرنا ٣٨٧
خفاء تشخيص موارد الابتلاء و عدمه غالبا ٣٨٨
المعيار صحة التكليف و حسنه غير مقيد بصورة الابتلاء ٣٨٩
لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة ٣٨٩
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات ٣٩١
هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه، أم لا؟ ٣٩١
الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية ٣٩٥
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟ ٣٩٦
ما استدل به على تنجس الملاقي ٣٩٧
الأقوى عدم الحكم بالتنجس و عدم تمامية الأدلة المذكورة ٣٩٨
رواية عمرو بن شمر ٣٩٩