التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٨ - الثاني رجحان الاحتياط و ترتب الثواب عليه
الثاني [رجحان الاحتياط و ترتب الثواب عليه]
أنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى في ما احتمل كراهته ١. و الظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية، لأنه انقياد و إطاعة حكمية، و الحكم بالثواب هنا أولى ٢ من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم، بناء على أنه في حكم المعصية و إن لم يفعل محرما واقعيا ٣.
(١) بناء على أن الملاك الملزم أولى بالمراعاة من غيره. و قد سبقت الإشارة إليه في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الأولى في الشبهة التحريمية. و هو غير بعيد.
لكن قد يزاحمه قوة الاحتمال في الكراهة، فقد سبق في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الرابعة في الشبهة التحريمية أن ذلك من المرجحات أيضا.
(٢) لم يتضح وجه الأولوية، و الظاهر أنهما من سنخ واحد، كما أشرنا إليه في آخر التنبيه الرابع من تنبيهات المسألة الأولى من الشبهة التحريمية.
(٣) أما بناء على أن استحقاق العقاب بترك الاحتياط مشروط بمصادفة المخالفة للتكليف الواقعي كما هو مبنى المصنف (قدّس سرّه) في التجري فاستحقاق الثواب بالانقياد يكون أولى قطعا، لأنه غير مشروط بالمصادفة عند المصنف (قدّس سرّه) و قد تقدم بعض الكلام فيه في التنبيه الرابع و الثالث من تنبيهات المسألة الأولى في الشبهة