التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥ - أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط
الأولى: ما لا نص فيه
[المسألة الأولى: الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص]
و قد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:
أحدهما: إباحة الفعل شرعا و عدم وجوب الاحتياط بالترك.
و الثاني: وجوب الترك، و يعبر عنه بالاحتياط.
و الأول منسوب إلى المجتهدين، و الثاني إلى معظم الأخباريين. و ربما نسب إليهم أقوال أربعة ١: التحريم ظاهرا، و التحريم واقعا، و التوقف، و الاحتياط. و لا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ٢، و يحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين ٣.
[أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط:]
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:
فمن الكتاب آيات:
(١) حكي عن الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) أنه نسب إليهم الأقوال الأربعة المذكورة.
(٢) يعني: تغاير العبارة التي يعبر بها كل فريق عن مذهبه من جهة اختلاف التعبير في النصوص المستدل بها على الدعوى، مع كون مراد الجميع واحدا لبا، كما ذكره بعض أعاظم المحشّين (قدّس سرّه).
(٣) يأتي الكلام في ذلك في التنبيه الرابع.