التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧١ - الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول [أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة]
أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة ١ و غير ذلك ٢، لعموم ما تقدم من الأدلة ٣.
و يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه ٤، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، و هو: أن ٥ المستفاد من قواعد الأصحاب: أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء و خارجه لم يمنع من استعماله، و هو مؤيد لما ذكرناه.
(١) كما لو علم بنجاسة أحد الماءين.
(٢) كما لو علم بنجاسة الثوب و الماء.
(٣) و عمدتها حكم العقل بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالوجه الذي سبق الكلام فيه، فإنه لا يفرق فيه بين العلم بحقيقته لتردده بين فردين من حقيقة واحدة، و الجهل بها لتردده بين فردين من حقيقتين.
(٤) يعني: ما قواه صاحب المدارك (قدّس سرّه).
(٥) بيان لكلام صاحب المدارك (قدّس سرّه).