التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٧ - عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
الأخذ بأحد الحكمين و إن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.
فإنه ١ يمكن أن يقال: إن الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية ٢، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما ٣، و هذا تكليف شرعي في المسألة الأصولية ٤ غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل و الترك، بل و لو لا ٥ النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، بخلاف ما نحن فيه، إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، و الالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.
(١) تعليل لقوله: «لا يمكن أن يقال ...».
(٢) على أن يكون وجوب الالتزام بالخبر و الأخذ به تكليفا آخر ناشئا من ملاك قائم به مع قطع النظر عن الوصول به للواقع و كشفه عنه.
(٣) كما هو الحال في كل تكليفين لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، فإنهما يتزاحمان و يتعين التخيير بينهما.
(٤) بل هو حكم فرعي جزئي، كسائر الأحكام الفرعية المتزاحمة في مقام الامتثال، نظير حرمة تكذيب الخبر و ردّه، و أما المسألة الأصولية فهي عبارة عما يبحث فيه عن الحجية و شئونها، و لا دخل للحجية بالالتزام المذكور، بل هي متمحضة لمقام العمل.
(٥) يعني: لو فرض عدم النص الحاكم بالتخيير أمكن القول بالتخيير من هذه الجهة.