التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٧ - الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
حصول ١ الاستبانة و قيام البينة لا التحصيل، و قوله: «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان».
لكن هذا ٢ و أشباهه مثل قوله (عليه السلام) في اللحم المشترى من السوق:
«كل و لا تسأل»، و قوله (عليه السلام): «ليس عليكم المسألة، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم»، و قوله (عليه السلام) في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية ٣، فلا تشمل ما نحن فيه.
إلا أن المسألة غير خلافية، مع كفاية الإطلاقات.
(١) يعني: ظاهره أن الغاية حصول الاستبانة و قيام البينة، لا وجوب تحصيلهما.
(٢) يعني: الحديث الثاني و هو قوله: «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان».
و أما الحديث الأول، و هو رواية مسعدة بن صدقة فقد تقدم في أول هذه المسألة صحة الاستدلال بها لأصالة الحل، و لا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة.
(٣) كاليد و سوق المسلمين و قول من يقبل قوله: فلتلحظ الروايات.
نعم ورد في بعض نصوص قاعدة الطهارة و استصحابها عدم وجوب الفحص من دون أمارة على الطهارة.