التنقيح
(١)
المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك
٧ ص
(٢)
المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي
٧ ص
(٣)
عدم إمكان اعتبار الشك
٨ ص
(٤)
وجه تقديم الأدلة على الأصول
١٠ ص
(٥)
أخصية الأدلة غير العلمية من الأصول
١٢ ص
(٦)
الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل
١٣ ص
(٧)
انحصار الأصول في أربعة
١٦ ص
(٨)
المقام الأول حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة
٢١ ص
(٩)
الموضع الأول الشك فى نفس التكليف
٢١ ص
(١٠)
متعلق التكليف المشكوك إما فعل كلي أو فعل جزئي
٢٢ ص
(١١)
منشأ الشك في الشبهة الموضوعية و الحكمية
٢٣ ص
(١٢)
فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب
٢٤ ص
(١٣)
الأولى ما لا نص فيه
٢٥ ص
(١٤)
المسألة الأولى الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص
٢٥ ص
(١٥)
أدلة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط
٢٥ ص
(١٦)
الاستدلال بآية
٢٦ ص
(١٧)
الاستدلال بآية
٢٨ ص
(١٨)
الاستدلال بآية
٣٥ ص
(١٩)
الاستدلال بآية
٣٧ ص
(٢٠)
الاستدلال بآية
٣٩ ص
(٢١)
الاستدلال بآية
٤٠ ص
(٢٢)
عدم نهوض الآيات المذكورة لإبطال وجوب الاحتياط
٤١ ص
(٢٣)
الاستدلال على البراءة بالسنّة
٤٢ ص
(٢٤)
الاستدلال بحديث (الرفع) 42
٤٢ ص
(٢٥)
ظاهر بعض الأخبار أن المرفوع جميع الآثار و الجواب عنه 46
٤٦ ص
(٢٦)
مما يؤيد إرادة العموم 47
٤٧ ص
(٢٧)
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين 50
٥٠ ص
(٢٨)
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية و العادية 52
٥٢ ص
(٢٩)
المرتفع هو إيجاب التحفظ و الاحتياط 56
٥٦ ص
(٣٠)
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان 57
٥٧ ص
(٣١)
المراد من رفع الحسد 58
٥٨ ص
(٣٢)
المراد من رفع الطيرة 60
٦٠ ص
(٣٣)
المراد من الوسوسة في الخلق 60
٦٠ ص
(٣٤)
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة و الحسد و الوسوسة 62
٦٢ ص
(٣٥)
الاستدلال بحديث (الحجب) و المناقشة فيه 63
٦٣ ص
(٣٦)
الاستدلال بحديث (السعة) و المناقشة فيه 64
٦٤ ص
(٣٧)
الاستدلال برواية (عبد الأعلى) و المناقشة فيه 65
٦٥ ص
(٣٨)
الاستدلال برواية (أيما امرئ ) و المناقشة فيه 66
٦٦ ص
(٣٩)
الاستدلال برواية (إن اللّه تعالى يحتج ) و المناقشة فيه 67
٦٧ ص
(٤٠)
الاستدلال بمرسلة الفقيه 67
٦٧ ص
(٤١)
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج 68
٦٨ ص
(٤٢)
الاستدلال برواية (كل شيء فيه حلال و حرام ) 71
٧١ ص
(٤٣)
ما ذكره السيد الصدر
٧١ ص
(٤٤)
المناقشة في الاستدلال 73
٧٣ ص
(٤٥)
ما ذكره الفاضل النراقي
٧٦ ص
(٤٦)
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
٧٧ ص
(٤٧)
ما أورده المحقق القمي
٧٨ ص
(٤٨)
المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة 79
٧٩ ص
(٤٩)
و أما الإجماع
٨٠ ص
(٥٠)
الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين
٨٠ ص
(٥١)
الوجه الأول دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقا
٨٠ ص
(٥٢)
الوجه الثاني الإجماعات المنقولة و الشهرة المحققة
٨٣ ص
(٥٣)
الوجه الثالث الإجماع العملي
٨٤ ص
(٥٤)
الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة
٩١ ص
(٥٥)
استصحاب البراءة المتيقنة
٩٢ ص
(٥٦)
كون الاحتياط عسرا
٩٥ ص
(٥٧)
كون الاحتياط متعذرا أحيانا
٩٦ ص
(٥٨)
أدلة القول بالاحتياط
٩٧ ص
(٥٩)
الاستدلال بالكتاب
٩٧ ص
(٦٠)
الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم
٩٧ ص
(٦١)
الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط و الاتقاء
٩٨ ص
(٦٢)
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة
١٠٠ ص
(٦٣)
الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول و العمل بغير علم و الجواب عنها
١٠١ ص
(٦٤)
الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف
١٠١ ص
(٦٥)
مقبولة ابن حنظلة
١٠١ ص
(٦٦)
صحيحة جميل ابن درّاج
١٠٢ ص
(٦٧)
روايات الزهري و السكوني و عبد الأعلى
١٠٣ ص
(٦٨)
وصية الإمام علي
١٠٤ ص
(٦٩)
موثقة حمزة ابن الطيار و رواية جميل و رواية جابر
١٠٥ ص
(٧٠)
رواية زرارة
١٠٦ ص
(٧١)
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف
١٠٧ ص
(٧٢)
مفاد الأخبار المذكورة
١١٢ ص
(٧٣)
استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين
١١٦ ص
(٧٤)
المقام الأول استعمالها في مقام لزوم التوقف
١١٦ ص
(٧٥)
المقام الثاني استعمالها في غير اللازم
١١٧ ص
(٧٦)
الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة
١١٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب الاحتياط
١٢٢ ص
(٧٨)
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
١٢٣ ص
(٧٩)
موثقة عبد اللّه ابن وضاح
١٢٣ ص
(٨٠)
رواية الأمالي
١٢٣ ص
(٨١)
رواية عنوان البصري
١٢٤ ص
(٨٢)
ما أرسله الشهيد
١٢٤ ص
(٨٣)
ما أرسل عنهم
١٢٤ ص
(٨٤)
الاستدلال بأخبار التثليث
١٣٢ ص
(٨٥)
مقبولة ابن حنظلة
١٣٢ ص
(٨٦)
المؤيد لما ذكرنا امور
١٣٦ ص
(٨٧)
عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية
١٣٦ ص
(٨٨)
كون المراد جنس الشبهة
١٣٧ ص
(٨٩)
الأخبار الكثيرة
١٣٨ ص
(٩٠)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين
١٤٠ ص
(٩١)
الوجه الأول العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة
١٤٠ ص
(٩٢)
الوجه الثاني أصالة الحظر في الأفعال
١٤٧ ص
(٩٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥١ ص
(٩٤)
الأول التفصيل المحكي عن المحقق
١٥١ ص
(٩٥)
كلام المحقق
١٥٢ ص
(٩٦)
كلام المحقق
١٥٢ ص
(٩٧)
المناقشة فيما أفاده المحقق
١٥٤ ص
(٩٨)
الثاني هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟
١٦٢ ص
(٩٩)
الثالث هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
١٦٤ ص
(١٠٠)
الظاهر كونها للإرشاد
١٦٦ ص
(١٠١)
ما يشهد لكونها من الإرشاد
١٦٧ ص
(١٠٢)
ترتب الثواب على اجتناب الشبهة
١٦٧ ص
(١٠٣)
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب
١٦٨ ص
(١٠٤)
حسن الاحتياط مطلقا
١٦٨ ص
(١٠٥)
الرابع المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
١٧٠ ص
(١٠٦)
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد
١٧١ ص
(١٠٧)
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم
١٧١ ص
(١٠٨)
الفرق بين الحرمة الظاهرية و الواقعية
١٧٢ ص
(١٠٩)
احتمال آخر في الفرق
١٧٣ ص
(١١٠)
احتمال ثالث في الفرق
١٧٤ ص
(١١١)
أوامر الاحتياط إرشادية
١٧٥ ص
(١١٢)
الخامس أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه
١٧٧ ص
(١١٣)
ما يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر و نجس
١٧٨ ص
(١١٤)
السادس اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين
١٨٣ ص
(١١٥)
المناقشة فيما أفاده بعض الأخباريين
١٨٣ ص
(١١٦)
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
١٨٦ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت ما يكون مرجحا لأحدهما
١٨٨ ص
(١١٨)
الأقوى عدم وجوب الاحتياط
١٨٨ ص
(١١٩)
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط
١٨٨ ص
(١٢٠)
الجواب عن المرفوعة
١٨٩ ص
(١٢١)
تعارض (المقرر و الناقل)، و (المبيح و الحاظر)
١٩٠ ص
(١٢٢)
الفرق بين المسألتين
١٩١ ص
(١٢٣)
المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية
١٩٣ ص
(١٢٤)
عدم الخلاف في الإباحة
١٩٣ ص
(١٢٥)
استدلال العلامة
١٩٤ ص
(١٢٦)
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية
١٩٤ ص
(١٢٧)
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة و الجواب عنه
١٩٥ ص
(١٢٨)
تقرير التوهم بوجه آخر
٢٠٠ ص
(١٢٩)
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي
٢٠٢ ص
(١٣٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٠٥ ص
(١٣١)
الأول محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة
٢٠٥ ص
(١٣٢)
الثاني كلمات المحدث العاملي
٢١١ ص
(١٣٣)
الثالث الاحتياط التام موجب لاختلال النظام
٢٢١ ص
(١٣٤)
التبعيض بحسب الاحتمالات
٢٢٢ ص
(١٣٥)
التبعيض بحسب المحتملات
٢٢٣ ص
(١٣٦)
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة و بين غيره
٢٢٤ ص
(١٣٧)
الرابع عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
٢٢٦ ص
(١٣٨)
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب و غير الحرمة من الأحكام
٢٢٨ ص
(١٣٩)
الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر
٢٢٨ ص
(١٤٠)
كلام المحدث العاملي
٢٢٨ ص
(١٤١)
كلام المحدث البحراني
٢٢٩ ص
(١٤٢)
كلامه
٢٢٩ ص
(١٤٣)
كلام المحدث الاسترآبادي
٢٣١ ص
(١٤٤)
المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي
٢٣٤ ص
(١٤٥)
المسألة خلافية و الأقوى البراءة
٢٣٥ ص
(١٤٦)
الأول محل الكلام في المسألة
٢٣٧ ص
(١٤٧)
الثاني رجحان الاحتياط و ترتب الثواب عليه
٢٣٨ ص
(١٤٨)
الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
٢٣٩ ص
(١٤٩)
احتمال الجريان
٢٤٠ ص
(١٥٠)
التحقيق في المسألة
٢٤١ ص
(١٥١)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
٢٤٥ ص
(١٥٢)
الاستدلال على القاعدة ب (أخبار من بلغ)
٢٤٥ ص
(١٥٣)
ما يورد على الاستدلال
٢٤٦ ص
(١٥٤)
دلالة (أخبار من بلغ) على الأمر الإرشادي
٢٥٠ ص
(١٥٥)
الثمرة بين الأمر الإرشادي و الاستحباب الشرعي
٢٥٣ ص
(١٥٦)
الثالث اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
٢٥٥ ص
(١٥٧)
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها؟
٢٥٨ ص
(١٥٨)
الشك في الوجوب الكفائي
٢٦١ ص
(١٥٩)
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ
٢٦٢ ص
(١٦٠)
المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
٢٦٦ ص
(١٦١)
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط
٢٦٧ ص
(١٦٢)
مما يدلّ على التخيير في المسألة
٢٦٨ ص
(١٦٣)
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح
٢٧١ ص
(١٦٤)
المسألة الرابعة دوران الأمر بين الوجوب و غيره، من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
٢٧٢ ص
(١٦٥)
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ
٢٧٤ ص
(١٦٦)
كلام العلامة
٢٧٤ ص
(١٦٧)
كلام الشيخ
٢٧٥ ص
(١٦٨)
كلام السيد بحر العلوم
٢٧٧ ص
(١٦٩)
توجيه فتوى المشهور
٢٧٩ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة
٢٨٨ ص
(١٧١)
المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما 1
٢٨٨ ص
(١٧٢)
هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟
٢٨٩ ص
(١٧٣)
الحكم بالإباحة ظاهرا و دليله
٢٩٢ ص
(١٧٤)
دعوى وجوب الالتزام بحكم اللّه تعالى و الجواب عنها
٢٩٤ ص
(١٧٥)
دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم اللّه الواقعي و الجواب عنها
٢٩٥ ص
(١٧٦)
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين
٢٩٦ ص
(١٧٧)
كلام الشيخ
٣٠١ ص
(١٧٨)
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه
٣٠٣ ص
(١٧٩)
المناقشة في الأدلة
٣٠٥ ص
(١٨٠)
هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟
٣١١ ص
(١٨١)
المسألة الثانية إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدليل
٣١٤ ص
(١٨٢)
المسألة الثالثة
٣١٥ ص
(١٨٣)
المسألة الرابعة
٣١٧ ص
(١٨٤)
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف
٣٢١ ص
(١٨٥)
المطلب الأول في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب 1
٣٢٣ ص
(١٨٦)
الأولى لو علم التحريم و شك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي
٣٢٣ ص
(١٨٧)
أما المقام الأول في الشبهة المحصورة
٣٢٤ ص
(١٨٨)
هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
٣٢٤ ص
(١٨٩)
عدم صلاحية أخبار (الحلّ) للمنع عن الحرمة
٣٢٧ ص
(١٩٠)
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي
٣٣١ ص
(١٩١)
وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجا أيضا
٣٣٥ ص
(١٩٢)
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات
٣٣٨ ص
(١٩٣)
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة
٣٤٤ ص
(١٩٤)
هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟
٣٤٥ ص
(١٩٥)
توهم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه
٣٤٧ ص
(١٩٦)
أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام
٣٥٢ ص
(١٩٧)
ما دلّ على حلّ ما لم يعلم حرمته
٣٥٢ ص
(١٩٨)
ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة
٣٥٦ ص
(١٩٩)
الأخبار الواردة في حلّية ما لم يعلم حرمته
٣٦٠ ص
(٢٠٠)
أخبار الحلّ و الجواب عنها
٣٦٠ ص
(٢٠١)
ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة و الجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢٠٢)
أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
٣٦١ ص
(٢٠٣)
اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين
٣٦٣ ص
(٢٠٤)
ما يستفاد من الأخبار الكثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما
٣٦٦ ص
(٢٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٧١ ص
(٢٠٦)
الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة
٣٧١ ص
(٢٠٧)
الثانى هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثالث وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها و السر في ذلك
٣٨٥ ص
(٢١٠)
حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
٣٨٦ ص
(٢١١)
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا
٣٨٧ ص
(٢١٢)
إلا أن الإنصاف أن تشخيص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين
٣٨٨ ص
(٢١٣)
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات
٣٩١ ص
(٢١٤)
هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه، أم لا؟
٣٩١ ص
(٢١٥)
الرابع الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية
٣٩٥ ص
(٢١٦)
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين؟
٣٩٦ ص
(٢١٧)
الأقوى عدم الحكم بالتنجس و عدم تمامية الأدلة المذكورة
٣٩٨ ص
(٢١٨)
أصالة الطهارة و الحلّ في الملاقي سليمة عن المعارض
٤٠١ ص
(٢١٩)
التحقيق في تعارض الأصلين الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
الخامس الاضطرار إلى بعض المحتملات
٤٠٨ ص
(٢٢١)
السادس لو كانت المشتبهات مما توجد تدريجا
٤١٤ ص
(٢٢٢)
السابع العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلف به و قد يكون من جهة اشتباه المكلف
٤٢٠ ص
(٢٢٣)
الثامن التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحل أو الحرمة
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
التاسع
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة
٤٢٩ ص
(٢٢٦)
المعروف عدم وجوب الاجتناب و الاستدلال عليه من وجوه
٤٢٩ ص
(٢٢٧)
الأول الإجماع
٤٢٩ ص
(٢٢٨)
الثاني لزوم المشقة في الاجتناب
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
الثالث أخبار الحلّ
٤٣٤ ص
(٢٣٠)
الرابع بعض الأخبار في خصوص المسألة
٤٣٧ ص
(٢٣١)
الخامس أصالة البراءة
٤٣٩ ص
(٢٣٢)
السادس عدم الابتلاء إلا ببعض معين
٤٤٢ ص
(٢٣٣)
الاول هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة؟
٤٤٤ ص
(٢٣٤)
الثانى ضابط المحصور و غير المحصور
٤٤٩ ص
(٢٣٥)
الثالث إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٤٥٦ ص
(٢٣٦)
إذا كان المردد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
٤٥٦ ص
(٢٣٧)
الرابع أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
٤٥٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩١ - الفرق بين المسألتين

المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك. و الخلاف في المسألة الأولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أن قول الأكثر فيها مخالف لما يشاهد: من عمل علمائنا ١ على عدم تقديم المخالف للأصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريين و البراءة عند المجتهدين حتى العلامة، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا ٢ في المسألتين إلى التخيير ٣.

[الفرق بين المسألتين‌]

و يمكن أن يقال: إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل و المقرر ٤ أصالة البراءة من الوجوب‌ ٥ لا أصالة الإباحة، فيفارق مسألة تعارض المبيح و الحاظر ٦.

و إن حكم‌ ٧ أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار


(١) يعني: في الفقه.

(٢) يعني: الأصوليين منهم.

(٣) هذا لم يتضح وجه كونه إشكالا في المقام، إذ غاية ما يقتضيه ثبوت الخلاف في المسألتين هو عدم كون الحكم فيهما إجماعيا. نعم هو ينافي ما يظهر من بعضهم من الوفاق في المسألة الثانية.

(٤) و هي المسألة الاولى.

(٥) فتختص بالشبهة الوجوبية.

(٦) لاختصاصها بأصالة الإباحة في الشبهة التحريمية.

(٧) الوجه الأول يرفع التنافي بين الوفاق في المسألة الثانية و الخلاف في الأولى، و هذا يرفع التنافي بين حكمهم في الأصول في المسألتين و عملهم في الفقه،