الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - شهادة رجل وامرأتين
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم[١] .
وإما لشبهة خارجية مصداقية ، كمن رأى على فراشه امرأة ، فتخيل أنّها زوجته فواقعها ، ثم ظهرت أجنبية .
ويدلنا
على ذلك معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «سألته عن
امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجاً ؟ قال (عليه السلام) : عليه الجلد وعليها
الرجم ، لأنّه تقدم بعلم وتقدّمت هي بعلم . . . »[٢] والفرق بين نوعي الحد لأن المرأة محصنّة والرجل غير محصن ، وسيأتي تفصيل ذلك أيضاً .
ويدل
على ذلك أيضاً صحيحة بريد العجلي ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
رجل تزوج امرأة فزفتها إليه اُختها وكانت أكبر منها ، فاُدخلت منزل زوجها
ليلاً ، فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم قعدت في حجلة
اُختها ونحّت امرأته وأطفأت المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلم ، فدخل
الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي
[١] الوسائل :باب ١٤
من أبواب مقدمات الحدود ح٢ ، قال «قلت لأبي جعفر
عليه السلام : رجلاً دعوناه إلى جملة الاسلام فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبين له شيءٌ من الحلال والحرام ، اُقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها» .
[٢]الوسائل : باب ٢٧ من أبواب حد الزنا ح٥.