الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - شهادة رجل وامرأتين
«مسألة ١٢١» :
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها[١] قبل حكم الحاكم ، فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول .
«مسألة ١٢٢» :
إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن
إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية ،
وإن كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة
أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية[٢] .
نعم ذكرت هذه الجملة في مرسلة الصدوق «قال : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : ادرأوا الحدود بالشبهات . . .»[١] .
ومن
غريب ما وقع في المقام ما ذكره صاحب الرياض في أواخر حد السرقة ، من دعوى
تواتر نص «الحدود تدرأ بالشبهات » فانه كما ترى . فالدليل الدال على
نفوذالحكم وعدم جواز نقضه يقتضي ترتيب الآثار وإجراء الحد .
(١) أي لو رجع الشاهدان عن الشهادة الثانية ، وشهدا بما شهدا به أولاً ، فهل تقبل شهادتهما الثالثة ، أو لا ؟
الظاهر
عدم السماع ، لأنّ الرجوع عن الشهادة الاولى ، كما يعارض الشهادة الاُولى ،
يعارض الشهادة الثالثة أيضاً ، فإن الرجوع عن الشهادة الاولى شهادة على
خلاف الاولى ، لأنّه هو معنى إبراز الخطأ ، فكما يعارض الاولى يعارض
الثالثة .
(٢) يدل على ذلك كما تقدم معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن
[١]الوسائل : باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ح٤ ، الفقيه ٤ : ٥٣/٩٠ .