الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - حدّ الزاني
المطالبة به أو العفو .
«مسألة ٢٠٧» :
إذا تكرر الحدّ بتكرر القذف قتل القاذف في الثالثة[١] .
«مسألة ٢٠٨» :
إذاتكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ ، حُدّ حداً واحداً[٢] .
منهما
المقذوف غير المخاطب ، فهو كما إذا قال لرجل : جارك زان ، أو لجالس جليسك
زان ، فحق القذف إنما هو للمقذوف لا للمخاطب ، أجنبياً كان أو قريباً ، فلا
خصوصية للأب المخاطب ، أو الابن المخاطب ، ونسب إلى الشيخ في النهاية أنه
قال : إن حق القذف ثابت للأب المخاطب . ولم يظهر له وجه .
(١) لصحيحة يونس المتقدمّة[١]
الدالة على أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في
الثالثة ، خرجنا عنها في الزنا للدليل الدال على أنه يقتل في الرابعة .
وحمل القذف عليه قياس لا نقول به .
(٢) القذف المتكرر من القاذف إما أن يكون بعد الحد ، أو قبل الحكم «الحدّ» .
فاذا
فرض أنه قذف مراراً قبل الحكم «الحدّ» كأن قذفه بالزنا يوم الجمعة ، ويوم
السبت ، وهكذا ، ولكن لم يحكم عليه بالحدّ ولم يحدّ خارجاً ، فلا أثر لتعدد
القذف ، بل مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم أنه إذا قذفه عشر مرات قبل أن يحدّ ،
لا يحدّ ، إلاّ حدّاً واحداً فقد روى عن
[١] في المسألة ١٦٦ .