الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - حدّ الزاني
السابع : القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط ، وبين النساء والنساء للسحق .
«مسألة ١٩٨» :
تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين[١] ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات .
وهل يثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك ، بل لا بد من الإقرار مرّتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرّة واحدة[٢] .
(١)
لإطلاقات أدلة حجية البيّنة التي يثبت بها كل شيء إلاّ ما خرج بالدليل ،
كالزنا فانه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال كما تقدّم ، وأما شهادة رجل
وامرأتين أو النساء منفردات فلا تثبت القيادة بهما ، وتقدم الكلام فيما
يثبت بشهادة النساء منفردات وما لا يثبت ، وليس المقام مما يثبت بشهادتهن ،
وكذا بشهادة رجل وامرأتين .
(٢) فان مقتضى إطلاق أدلة حجية الإقرار
ثبوت القيادة به ولو كان إقراراً واحداً ، كما في غير القيادة من الاموال
ونحوها ، إلاّ ما خرج بالدليل