الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - حدّ الزاني
«مسألة ١٧٩» :
لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميت ،
فلو زنى بامرأة ميتة فإن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد[١] .
شرب
خمراً حدّه ، فهذا من حقوق اللّه ، وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير
محصن فهذا من حقوق اللّه . قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه
عند الامام (عليه السلام) بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ،
وإذا أقر بقتل رجل ، لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم
صاحبهم»[١] .
الثانية : عن
أبي عبداللّه (عليه السلام) أيضاً قال : «من أقر على نفسه عند الامام بحق
أحد من حقوق المسلمين ، فليس على الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقر به
عنده حتى يحضر صاحب حق الحدّ أو وليه ويطلبه بحقه»[٢] .
(١) بلاخلاف في ذلك بين فقهائنا كما هو مقتضى الإطلاقات ، بعد وضوح صدق الزاني ، وعدم الفرق فيه بين أن يكون بامرأه حيّة أو ميتة .
ويؤيد ذلك روايتان :
الاُولى : رواية عبد اللّه بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر (عليه
[١] الوسائل : باب٣٢ من أبواب مقدمات الحدود ح١ .
أقول : هذه الصحيحة تقدم من السيد الاستاذ أنهامحمولة على التقية في
المسألة ١٣٧ ، والمسألة ١٣٨ فراجع .
[٢]الوسائل : باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود ح٢ .