روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٣ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
الكبائر سبعة: منها قتل النفس متعمدا و الشرك بالله العظيم، و قذف المحصنة، و أكل الربا بعد البينة، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة، و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما، قال: و التعرب و الشرك واحد، (ثمَّ قال) أبان عن زياد الكناسي (و الظاهر يزيد) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام و الذي إذا دعاه أبوه لعن أباه، و الذي إذا أجابه ابنه يضربه أي قال: زائدا على ما تقدم بقرينة الواو).
و في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً؟ قال: الكبائر، التي أوجب الله عز و جل عليها النار.
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن من الكبائر عقوق الوالدين، و اليأس من روح الله، و الأمن بمكر الله و قد روي (أن- خ) أكبر الكبائر الشرك بالله.
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام و إن عذب كان عذابه كعذاب المشركين؟ أم له مدة و انقطاع؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام و عذب أشد العذاب و إن كان معترفا أنه أذنب و مات عليه (أو عليها) أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأول[١].
و في الحسن كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر و عمرو بن ذر و أظن معهما أبو حنيفة على أبي جعفر عليه السلام فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا
[١] أورده و الخمسة التي بعده في أصول الكافي باب الكبائر خبر ٢٣- ٢٢- ٢١- ٥ ٦- ٧ من كتاب الإيمان و الكفر.